وجه الأوّل
أنّها جارية مشتركة أو مخصوصة ، فيجوز وطؤها للشريك باذن مالكها.
وفيه تأمل إذ
سبب الإباحة منحصر في العقد والملك وقد قال أكثر الأصحاب بالتحليل أيضا ، وأرجعوه
إلى أحدهما ، وهذا ليس منهما ، إذ التحليل لا بدّ له من إيجاب وقبول والفرض خلّوه
عنهما ، الّا ان يحمل عليه.
وأيضا على
تقدير ظهور الرّبح وتملّكه به يشكل الجواز بالتحليل ، بسبب التبعيض ، وسيجيء
تحقيقه ، فلا يجوز بمجرّد الاذن ، ولو كان بعده وكأنّه (فكأنّه ـ خ) الأصحّ
والأحوط ، لظاهر الآيات والاخبار ، وملاحظة الاحتياط في الفروج ، كما يدلّ عليه
العقل والنقل ووجه الثاني [١] ما علم من الأوّل ، ولأنّ الإذن قبل البيع لا يؤثّر ،
لأنّه اذن في المعدوم ، والآذن لا بدّ ان يأذن في وقت يجوز له ذلك وإذا لم يجز
الوطء له فلغيره أولى.
وفيه تأمل ، إذ
يأذن لأكله وتصدّقه وهبته ، والبيع وغيرها بعد البيع والشراء ، وهذه المسألة من
المشكلات ، وقد مرّت في الوكالة ، فتأمّل.
وكأن قوله : (على
رأى) إشارة إلى القول الآخر ، وهو الجواز بالاذن قبل البيع ، وهو قول الشيخ لرواية
الكاهلي ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له رجل سألني أن أسألك ، انّ
رجلا أعطاه مالا مضاربة يشترى له ما يرى من شيء فقال : اشتر جارية تكون معك
والجارية انّما هي لصاحب المال ، ان كان فيها وضيعة فعليه ، وان كان فيها ربح فله
، (قلت ـ خ) للمضاربة ان يطأها؟ قال : نعم [٢].