responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 260

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن وطأها العامل ، ولا ربح فيها وكان عالما ، حدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض لأنّه ربّما وقع خسران ، فيحتاج حينئذ إلى الجبر ، ولو كان هناك ربح يحط منه بقدر حقّه ، ويؤخذ بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقومت عليه ان حملت منه وثبت لها حكم الاستيلاد ودفع الى المالك بحصته (نصيبه ـ التذكرة) منها ومن الولد ، ولو كان جاهلا فلا حدّ عليه [١] (هذا ان قلنا بملكه بالظهور ـ خ).

وجه كونها أمّ ولد لحوق الولد بالواطي ، ولا يمكن التبعيض ، قاله في شرح القواعد ، ثم قال : وبه رواية سبقت في البيع [٢] ثمّ قال [٣] : ولا يجوز للمالك ان يطئها أيضا ، سواء كان هناك ربح أو لا ، لانّ حق العامل قد تعلق بها والوطء ينقصها ـ الى قوله ـ : ولو لم يكن فيها ربح لم يكن للمالك أيضا وطؤها ، لأنّ انتفاء الرّبح في المتقوّمات غير معلوم ، وانّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، امّا لو تيقّن عدم الرّبح ، فالأقرب أنّه يجوز له الوطء ـ الى قوله ـ : وعلى كلّ تقدير ، لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أم لا ، اما مع عدم ظهور الربح فلأنّها ملك له خاصّة ، وامّا مع ظهوره فلانّ الشبهة حاصلة ، إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح (والظهور ـ خ) والقسمة [٤] ، فتأمّل.

ثمّ انّ ظاهر المتن أنّه يجوز للعامل الوطء بمجرد الاذن ، بعد البيع ، بأن يقول بعد البيع ، وان صارت ملكا له : أذنت لك أنّ تطأها أو بالوطي ونحو ذلك.

امّا لو قال للشريك : إذا اشتريت جارية فأذنت لك وطئها (مواطئتها ـ خ) لا يصحّ ذلك.


[١] انتهى كلام التذكرة ، ج ٢ ص ٢٤٣.

[٢] راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان (ج ١٣ ص ٤٥).

[٣] يعني في التذكرة.

[٤] انتهى كلام التذكرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست