فإن وطأها
العامل ، ولا ربح فيها وكان عالما ، حدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض
لأنّه ربّما وقع خسران ، فيحتاج حينئذ إلى الجبر ، ولو كان هناك ربح يحط منه بقدر
حقّه ، ويؤخذ بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقومت عليه ان حملت منه وثبت لها حكم
الاستيلاد ودفع الى المالك بحصته (نصيبه ـ التذكرة) منها ومن الولد ، ولو كان
جاهلا فلا حدّ عليه [١] (هذا ان قلنا بملكه بالظهور ـ خ).
وجه كونها أمّ
ولد لحوق الولد بالواطي ، ولا يمكن التبعيض ، قاله في شرح القواعد ، ثم قال : وبه
رواية سبقت في البيع [٢] ثمّ قال [٣] : ولا يجوز للمالك ان يطئها أيضا ، سواء كان هناك ربح
أو لا ، لانّ حق العامل قد تعلق بها والوطء ينقصها ـ الى قوله ـ : ولو لم يكن فيها
ربح لم يكن للمالك أيضا وطؤها ، لأنّ انتفاء الرّبح في المتقوّمات غير معلوم ،
وانّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، امّا لو تيقّن عدم الرّبح ، فالأقرب أنّه
يجوز له الوطء ـ الى قوله ـ : وعلى كلّ تقدير ، لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أم
لا ، اما مع عدم ظهور الربح فلأنّها ملك له خاصّة ، وامّا مع ظهوره فلانّ الشبهة
حاصلة ، إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شيء إلّا بعد البيع وظهور الربح (والظهور
ـ خ) والقسمة [٤] ، فتأمّل.
ثمّ انّ ظاهر
المتن أنّه يجوز للعامل الوطء بمجرد الاذن ، بعد البيع ، بأن يقول بعد البيع ، وان
صارت ملكا له : أذنت لك أنّ تطأها أو بالوطي ونحو ذلك.
امّا لو قال
للشريك : إذا اشتريت جارية فأذنت لك وطئها (مواطئتها ـ خ) لا يصحّ ذلك.