وهي ضعيفة لعدم
صحّة السند الى الحسن بن محمّد بن سماعة [١] ، فإنّ فيه حميد بن زياد ، والحسن هو أيضا واقفي ، وغير
واضح الدلالة وفي المتن أيضا شيء ، فالعمل بها خصوصا في مثل هذه المسألة مشكل
جدّا.
ويحتمل ان يكون
إشارة إلى الخلاف فيما بعد أيضا ، فإنّ جواز الوطء بالاذن بعد البيع أيضا محل
التأمّل ، خصوصا مع ظهور الرّبح ، لما مرّ فتأمّل.
الّا ان يريد
بالاذن التحليل ، مع عدم ظهور الرّبح ، ومع ذلك فيه تأمّل ، لأنّ القيمة في
المتقوّمات غير مضبوطة ، وقد يظهر الرّبح فيما بعد ، ولهذا صرّح في شرح القواعد
فيما سبق ان ليس للمالك أيضا وطئها حينئذ.
نعم ذلك صحيح
بعد القسمة ، مع أنّه يجيء فيه خلاف التحليل.
قوله
: والتّالف بعد دورانه إلخ. الظاهر أنّه لا خلاف في انّ التّالف مأخوذ من الرّبح بعد
دوران رأس المال في التجارة ، بمعنى أنّه وقع بيع وشراء ، لا مجرّد السفر بقصده ،
كما هو المتبادر.
قال في شرح
القواعد وشرح الشرائع : المراد بدوران المال في التجارة التصرف فيه بالبيع والشراء
، ولا فرق في ذلك بين كون السّفر واحدا أو متعدّدا وهو ظاهر [٢].
و (أيضا قال في
شرح الشرائع ـ خ) : الظاهر عدم الفرق بين فوت (فوات ـ خ) المال بالسرقة والغصب
وغيرهما [٣] ، وما يتلف في يد من عليه الضمان أم لا ، مثل ان
[١] والسند ـ كما في
التهذيب ـ هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمّد بن سماعة فقد أخبرني
به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن
سماعة.
[٢] في بعض النسخ زاد
بعد قوله وهو ظاهر : قاله في شرح الشرائع.
[٣] في بعض النسخ بعد
قوله : وغيرهما : مثل ان يتلف بآفة سماويّة من غير ان يكون مضمونا على احد وبما
يتلف في يد من عليه الضمان أم لا.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 262