كأنه يريد أنّه
يصير مثل المسجد الذي يفعله الإنسان في داره مع بقائه على الملكيّة ، فيحصل ثواب
المسجد دون احكامه ، من عدم لبث الجنب ، وإدخال النجاسة ، وكونه وقفا.
وهو محتمل ،
ولكن الظاهر هو الأوّل من كلامه ، ولم نجد مانعا الّا عدم كون الأصل وقفا ، وما نعرف
اشتراطه ، وان كان ظاهر العبارات ذلك ، فتأمل.
قوله
: والدراهم والدنانير. أي يجوز استيجارهما ، لا شك في ذلك لو حصل منهما نفع محلّل مقصود للعقلاء
شرعا.
قوله
: ولو زاد المحمول إلخ. لو قرّر المحمول بمقدار معين ، فحمل على حامله ، فحصل
عليه ضرر من الحمل ، فان لم يكن الحمل زائدا فلا ضمان ولا إثم على صاحب الحمل ،
وان كان خارجا عن طاقته فالإثم على صاحبه والقادر على منعه العالم به.
وان كان زائدا
، فإن كان المعتبر (له ـ خ) المؤجر الذي هو صاحب الحمل فلا ضمان أيضا ، وعليه ردّ
الزائد الى صاحبه ، بل في مكان (مكانه ـ خ) الذي حمله عنه ان أراد مالكه.
وان كان
المعتبر هو المستأجر وصاحب الحمل ، ضمن أجرة الزائد ونصف الدابّة ، ان تلفت ، ونصف
أرش النقص والعيب ان حصل ، ويحتمل ضمان الجميع.
وجه الأوّل
أنّه حصل بالزائد والأصل ، فيكون ، مناصفة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 22