responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 22

والدراهم والدنانير.

ولو زاد المحمول ، فان كان المعتبر المؤجر فلا ضمان ، وعليه الردّ ، وان كان المستأجر ضمن الأجرة ، ونصف الدابة ، ويحتمل الجميع ، وكذا الأجنبي.

______________________________________________________

كأنه يريد أنّه يصير مثل المسجد الذي يفعله الإنسان في داره مع بقائه على الملكيّة ، فيحصل ثواب المسجد دون احكامه ، من عدم لبث الجنب ، وإدخال النجاسة ، وكونه وقفا.

وهو محتمل ، ولكن الظاهر هو الأوّل من كلامه ، ولم نجد مانعا الّا عدم كون الأصل وقفا ، وما نعرف اشتراطه ، وان كان ظاهر العبارات ذلك ، فتأمل.

قوله : والدراهم والدنانير. أي يجوز استيجارهما ، لا شك في ذلك لو حصل منهما نفع محلّل مقصود للعقلاء شرعا.

قوله : ولو زاد المحمول إلخ. لو قرّر المحمول بمقدار معين ، فحمل على حامله ، فحصل عليه ضرر من الحمل ، فان لم يكن الحمل زائدا فلا ضمان ولا إثم على صاحب الحمل ، وان كان خارجا عن طاقته فالإثم على صاحبه والقادر على منعه العالم به.

وان كان زائدا ، فإن كان المعتبر (له ـ خ) المؤجر الذي هو صاحب الحمل فلا ضمان أيضا ، وعليه ردّ الزائد الى صاحبه ، بل في مكان (مكانه ـ خ) الذي حمله عنه ان أراد مالكه.

وان كان المعتبر هو المستأجر وصاحب الحمل ، ضمن أجرة الزائد ونصف الدابّة ، ان تلفت ، ونصف أرش النقص والعيب ان حصل ، ويحتمل ضمان الجميع.

وجه الأوّل أنّه حصل بالزائد والأصل ، فيكون ، مناصفة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست