ووجه الثاني
أنّه حصل بحسب التعدي ، لاحتمال أنّه لو لم يكن زائدا لم يحصل.
ولكن أصل عدم
الضمان ، وبرأيه الذمّة ، وعدم الغرامة ، ينفي هذا ، الّا فيما تحقق ، وليس بمحقق
إسناده إلى الزائد ، لاحتمال تأثير الأصل ، بل الظاهر ذلك.
ويحتمل ثالثا ،
وهو بالنسبة ، فتأمل ، والاحتياط هو الوسط وان كان الأخير هو مقتضى ظاهر الدليل.
ويحتمل رابعا
ان يقسط على الزائد على ما علم أنّه لو كان الحمل ذلك فقط لم يحصل بها الضرر ، ثم
بالنسبة ، فتأمل.
وكذا الحكم لو
كان المعتبر هو الأجنبي.
هذا ان (إذا ـ خ)
كان بغير إذنهما ظاهر ، والظاهر أنه كذلك مع الآذن ، واحتمال العدم فيكون على
الآذن ، وان كان الإذن منهما فككونهما معتبرين معا حاضرين في الاعتبار ، فيحتمل
كونه كحضور (صاحب ـ خ) الدابّة وكصاحب الحمل ، والأصل يقتضي الأوّل ، والاحتياط
والعدل يقتضي الثاني ، ويحتمل تقسيط الضمان بالزيادة عليهما ، فتأمل.
قوله
: ولو قال آجرتك كلّ شهر بكذا إلخ. من غير تعيين مجموع المدة ، بل قال مثلا كلّما جلست في
البيت فأجرة كل شهر كذا.
قيل يبطل
للجهالة بجميع الأجرة والمدة من حين العقد ، ومعرفتهما شرط ، ويلزم عليه اجرة مثل
ما سكن.
وقيل صحّ في
شهر وله في الزائد أجرة المثل ان سكن ، وهو مختار الشرائع والشيخين ، فإنّه معلوم
وقوع العقد عليه بثمن معلوم ، وانّما الجهالة في الزيادة مدّة وثمنا ، فلا يمنع
ذلك من صحته في شهر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 23