بعض البئر ثم تعذّر حفر الكل بانهدام ونحوه أو أبطل صاحبه ورضي الأجير ،
فتفاسخا أو عجز الأجير ، فالظاهر انّه يرجع في الكل إلى الأجرة بالنسبة إلى ما فعل
أي يأخذ من المسمّى ما نسبته إليه كنسبة أجرة المثل المحفور إلى أجرة المثل ، وهو
ظاهر ، وقد مرّ مثله.
قوله
: ومشاهدة الصبي المرتضع إلخ. لا بدّ لعقد الرضاع من مشاهدة الصّبي المرتضع.
الظاهر أنّه
يكفي هنا الوصف أيضا ، وكذا المرضعة.
ولا يشترط اذن
الزوج في انعقاد عقد الرضاع لزوجته الا مع منع حقوق الزوجية مثل المضاجعة ، أو
يحصل ما تنفر (يتنفّر ـ خ) منه الطبع من كثرة الإرضاع ، إذا كان مستلزما لذلك
خارجا عن العادة.
قوله
: ولا يجب تقسيط المسمّى على أجزاء المدة. أي لا يجب ان يقسّط أجزاء الأجرة المعلومة على أجزاء
المدّة في العقد ، بان يقال نصفه لنصفها وعشره لعشرها.
وتظهر الفائدة
بأنّه ان تعذر العمل وبطل بوجه ، فان قسط فلو كان الفائت نصفا يكون الساقط من
الأجرة نصفا ، وان كان بحسب النفع أدون أو أكثر ، بخلاف عدم التقسيط فيمكن بالنسبة
، كما تقدم ، فتأمل.
قوله
: ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا. لا مانع منه وعموم أدلة المسجد ـ والإجارة مع عدم ظهور
مانع ـ يقتضيه فالمراد (والمراد ـ خ) بالملكية في المسجد ونحوه هو ملكية المنفعة ،
ولكن في بعض قيود المحقّق الشيخ علي ، أنّه لا تثبت حرمة المسجد.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 21