responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 120

«المطلب الثاني في المساقاة»

وفيه مقامان الأوّل في الأركان وهي أربعة ، العقد ، والمحلّ ، والمدّة ، والفائدة.

______________________________________________________

مزارعة لا يصحّ بلفظ الإجارة وهو بعيد.

قال في الشرائع ولو كان بلفظ الإجارة لم تصحّ ، وقال في شرحه : لا إشكال في عدم وقوع المزارعة بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامهما ، فإن الإجارة تقتضي أجرة معينة إلخ.

وفيه تأمّل لأنّه لا مانع من وقوع المزارعة بلفظ الإجارة مع القصد والقرينة فإن غايته كونه مجازا معها ولا فساد فيه.

وأيضا يدلّ على صحّة المزارعة بلفظ الإجارة ـ ظاهرا مع الإتيان بشرائطها من ذكر الحصة وغيرها أيضا ـ مثل ما في صحيحة أبي المعزى عن أبي عبد الله عليه السّلام ، امّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الّا ان تؤاجرها بالرّبع إلخ [١] وما في حسنة الحلبي عنه عليه السّلام ، قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف الخبر [٢] وغيرهما.

«المطلب الثاني في المساقاة»

وفيه مقامان الأوّل في الأركان إلخ. المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرها ، وهو ظاهر ، ولهذا تركه ، كأكثر التعاريف.

ومعلوم أنّ «المعاملة» بمنزلة الجنس ، وانّ (على أصول) الخ بمنزلة الفصل ، يخرج به المزارعة ، و (ثابتة) لإخراج ما لا ثبوت لأصله وعرقه ، كالخضراوات ،


[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية ٧.

[٢] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست