عدم دليل بخصوصه ، ومنع البعض الوكالة في الطلاق مع الحضور ومنع البعض
وكالة النّساء خصوصا المطلقة ، وغيرهما ، مع عدم نصّ ، بل ورد نصّ [١] بعدم جواز الاتّحاد في النكاح ، وليس لهم دليل الّا
عموم العقود ، وصدق النكاح ، مع عدم ثبوت المنع.
وبالجملة
أمثاله كثيرة جدّا ، ولا يشترطون فيه النقل بخصوصه ، وأنّه لو شرط لبطل أكثر ما
ذكروه.
فقول شارح
الشرائع بعدم الصحّة ـ إذا زاد على الاثنين محتجّا بانّ القابل والموجب اثنان
فيتمّ بهما ، ولا يتعدّى الى الغير ، وانّ دليل المزارعة خبر حكاية خيبر ، وليس
فيه غير الاثنين ، وكذا غيره من الاخبار عندنا ، لما تقدم ـ غير ظاهر ، على أنّه
ما يظهر من حكاية خيبر وغيرها كونهما اثنين فقط بل هو أعم.
بل الظاهر أنّ
أهل خيبر كانوا كثيرين ، فوقع بينه صلّى الله عليه وآله وسلّم وبينهم ، وبالجملة
ما ذكره نجده بعيدا جدّا وهو اعرف.
والظاهر أنّه
يمنع المزارعة فيما إذا اعطى أحد الأرض والآخر البذر والآخر العوامل ، ويكون
العامل آخر لا اشتراك الاثنين فقط في البذر والعمل فقط مثلا ، فتأمّل.
فإنّ دليله لو
تمّ لدلّ على نفيه أيضا ، إذ الفرق مشكل.
قوله
: ولو آجره بالحصة بطل. يعنى لو أجر الأرض إجارة لا مزارعة ، وجعل الأجرة الحصّة
لم يصحّ هذه الإجارة ، لوجوب العلم بالعوض في الإجارة ، وليس ، وهو ظاهر ، ومفهوم
من بعض الاخبار أيضا.
ويحتمل ان يكون
المراد لا يصحّ المزارعة بلفظ الإجارة أي إذا أراد عقد
[١] راجع الوسائل باب
١٠ حديث ٤ من أبواب عقد النكاح ج ١٤ ص ٢١٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 119