responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 119

ولو آجره بالحصة بطل.

______________________________________________________

عدم دليل بخصوصه ، ومنع البعض الوكالة في الطلاق مع الحضور ومنع البعض وكالة النّساء خصوصا المطلقة ، وغيرهما ، مع عدم نصّ ، بل ورد نصّ [١] بعدم جواز الاتّحاد في النكاح ، وليس لهم دليل الّا عموم العقود ، وصدق النكاح ، مع عدم ثبوت المنع.

وبالجملة أمثاله كثيرة جدّا ، ولا يشترطون فيه النقل بخصوصه ، وأنّه لو شرط لبطل أكثر ما ذكروه.

فقول شارح الشرائع بعدم الصحّة ـ إذا زاد على الاثنين محتجّا بانّ القابل والموجب اثنان فيتمّ بهما ، ولا يتعدّى الى الغير ، وانّ دليل المزارعة خبر حكاية خيبر ، وليس فيه غير الاثنين ، وكذا غيره من الاخبار عندنا ، لما تقدم ـ غير ظاهر ، على أنّه ما يظهر من حكاية خيبر وغيرها كونهما اثنين فقط بل هو أعم.

بل الظاهر أنّ أهل خيبر كانوا كثيرين ، فوقع بينه صلّى الله عليه وآله وسلّم وبينهم ، وبالجملة ما ذكره نجده بعيدا جدّا وهو اعرف.

والظاهر أنّه يمنع المزارعة فيما إذا اعطى أحد الأرض والآخر البذر والآخر العوامل ، ويكون العامل آخر لا اشتراك الاثنين فقط في البذر والعمل فقط مثلا ، فتأمّل.

فإنّ دليله لو تمّ لدلّ على نفيه أيضا ، إذ الفرق مشكل.

قوله : ولو آجره بالحصة بطل. يعنى لو أجر الأرض إجارة لا مزارعة ، وجعل الأجرة الحصّة لم يصحّ هذه الإجارة ، لوجوب العلم بالعوض في الإجارة ، وليس ، وهو ظاهر ، ومفهوم من بعض الاخبار أيضا.

ويحتمل ان يكون المراد لا يصحّ المزارعة بلفظ الإجارة أي إذا أراد عقد


[١] راجع الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب عقد النكاح ج ١٤ ص ٢١٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست