responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 121

.................................................................................................

______________________________________________________

والودي [١] التي لم تغرس ، والمغروس الذي لم يثبت ، ولم يستقرّ بعد ، و (بحصّة من ثمرها) يخرج الإجارة.

ويمكن ان يكون المراد بالثمرة هو نماء الشجرة المغروسة الثابتة ، فيدخل في المساقاة المعاملة على ما يقصد ورده وورقه ، مع ثبوت أصله ، كالحنّاء والتّوت.

ويحتمل ارادة المعهود ، فلا يصحّ المساقاة الّا على أصول لها ثمرة متعارفة ، ويؤيّده عدم صدق التعريف ظاهرا ، وعدم شمول دليلها لها يقينا ، وعدم ثبوت نقل المساقاة في غيرها ، فتأمّل.

وأمّا دليل جواز هذه المعاملة فهو الإجماع المدّعى في التذكرة [٢] ، والاخبار من العامة والخاصة.

مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، انّ أباه حدّثه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنّصف أرضها ونخلها (الحديث) [٣].

وصحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يعطى الرّجل أرضه وفيها الرّمان والنخل والفاكهة ، فيقول : اسق هذا من الماء (من هذا الماء) واعمره ، ولك نصف ما خرج؟ قال : لا بأس [٤] وصدق العقد والمعاملة والشرطيّة ، مع (وـ خ) عدم المنع ، فيشملها عموم الأدلّة ، فتأمّل.

وأمّا كون أركانها ، الأربعة المذكورة ـ العقد المركّب من الإيجاب والقبول الصادرين من أهلهما ، والمحل الذي يقع المساقاة عليه ، وهو الأصل ، والمدّة المشترطة ،


[١] الوديّ ـ صغار النخل.

[٢] قال في التذكرة : هذه المعاملة جائزة عند علمائنا اجمع انتهى ج ٢ ص ٣٤١.

[٣] الوسائل الباب ٩ الرواية ١ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ج ١٣ ص ٢٠١.

[٤] الوسائل الباب ٩ الرواية ٢ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ولاحظ التعليقة المرتبطة بهذه الرواية ج ١٣ ص ٢٠٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست