والودي [١] التي لم تغرس ، والمغروس الذي لم يثبت ، ولم يستقرّ بعد
، و (بحصّة من ثمرها) يخرج الإجارة.
ويمكن ان يكون
المراد بالثمرة هو نماء الشجرة المغروسة الثابتة ، فيدخل في المساقاة المعاملة على
ما يقصد ورده وورقه ، مع ثبوت أصله ، كالحنّاء والتّوت.
ويحتمل ارادة
المعهود ، فلا يصحّ المساقاة الّا على أصول لها ثمرة متعارفة ، ويؤيّده عدم صدق
التعريف ظاهرا ، وعدم شمول دليلها لها يقينا ، وعدم ثبوت نقل المساقاة في غيرها ،
فتأمّل.
وأمّا دليل
جواز هذه المعاملة فهو الإجماع المدّعى في التذكرة [٢] ، والاخبار من العامة والخاصة.
مثل ما في
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، انّ أباه حدّثه أنّ رسول الله صلّى
الله عليه وآله أعطى خيبر بالنّصف أرضها ونخلها (الحديث) [٣].
وصحيحة يعقوب
بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يعطى الرّجل أرضه
وفيها الرّمان والنخل والفاكهة ، فيقول : اسق هذا من الماء (من هذا الماء) واعمره
، ولك نصف ما خرج؟ قال : لا بأس [٤] وصدق العقد والمعاملة والشرطيّة ، مع (وـ خ) عدم المنع
، فيشملها عموم الأدلّة ، فتأمّل.
وأمّا كون
أركانها ، الأربعة المذكورة ـ العقد المركّب من الإيجاب والقبول الصادرين من أهلهما
، والمحل الذي يقع المساقاة عليه ، وهو الأصل ، والمدّة المشترطة ،