اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 118
ولو كان من
أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن
الآخر العمل ، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر ، صحّ بلفظ المزارعة.
حق ، وذلك كاف ، ولا يحتاج إلى هذا المفهوم ، فانّ ذلك ظاهر ، ولا شك أنّ
العامل غير ظالم فلعرقه حقّ ، امّا بان يخلّى بالأجرة أو بقلع الغرس ، وهو جمع بين
المصلحتين أيضا ، فإن لكلّ منهما دخلا في الإبقاء وتقصير (تقصيرا ـ خ) ما ، فمنع
الإجماع غير جيّد.
وكذا منع كونه
بحق بأنّه بعد المدّة ظلم ، كما فعله في شرح الشرائع ، لأنّه ثبت بحق ، وان كان
المنع الثاني أولى.
ووجه الثاني لا
يخلو عن قوّة ، لما تقدم ، الّا أنّ الأوّل أحوط ، وبالنّصف أقرب ، فتأمّل.
قوله
: ولو كان من أحدهما الأرض إلخ. الظاهر ان لا خفاء في جواز الاحتمالات الممكنة في هذه مع
الاشتراك في الأمور الأربعة [١] كلا أو بعضا ، ودليله عموم أدلة المزارعة وأدلة الإيفاء
بالعقود والشروط ، مع عدم منع ظاهر ، وأيضا ان لا خصوصية بالاثنين ، فيجوز بين
الثلاثة وما زاد ، لما تقدم ، وليست المعاملة مطلقا ولا هذه موقوفة على النص الخاص
شرعا ، بل يكفي العموم ، ولهذا ليس في شيء من المعاملة بخصوصه دليل شرعي ، كيف
ولو احتاج الى ذلك لا شكل الأمر ، فإنّه معلوم عدم ورود نصوص (نص ـ خ) في كل صنف
صنف من كل معاملة مع العلم بالمغايرة بمثل هذه أي كون المتعاملين أكثر من الاثنين
، وهو ظاهر ، ولهذا يجوزون النكاح من الزوج فقط ، بان يكون موجبا وقابلا معا مع
وجوب الاحتياط في الفروج ، وكذا يجوّزون في الطلاق كون المطلق زوجة بالوكالة [٢] مع