responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 118

ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل ، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر ، صحّ بلفظ المزارعة.

______________________________________________________

حق ، وذلك كاف ، ولا يحتاج إلى هذا المفهوم ، فانّ ذلك ظاهر ، ولا شك أنّ العامل غير ظالم فلعرقه حقّ ، امّا بان يخلّى بالأجرة أو بقلع الغرس ، وهو جمع بين المصلحتين أيضا ، فإن لكلّ منهما دخلا في الإبقاء وتقصير (تقصيرا ـ خ) ما ، فمنع الإجماع غير جيّد.

وكذا منع كونه بحق بأنّه بعد المدّة ظلم ، كما فعله في شرح الشرائع ، لأنّه ثبت بحق ، وان كان المنع الثاني أولى.

ووجه الثاني لا يخلو عن قوّة ، لما تقدم ، الّا أنّ الأوّل أحوط ، وبالنّصف أقرب ، فتأمّل.

قوله : ولو كان من أحدهما الأرض إلخ. الظاهر ان لا خفاء في جواز الاحتمالات الممكنة في هذه مع الاشتراك في الأمور الأربعة [١] كلا أو بعضا ، ودليله عموم أدلة المزارعة وأدلة الإيفاء بالعقود والشروط ، مع عدم منع ظاهر ، وأيضا ان لا خصوصية بالاثنين ، فيجوز بين الثلاثة وما زاد ، لما تقدم ، وليست المعاملة مطلقا ولا هذه موقوفة على النص الخاص شرعا ، بل يكفي العموم ، ولهذا ليس في شي‌ء من المعاملة بخصوصه دليل شرعي ، كيف ولو احتاج الى ذلك لا شكل الأمر ، فإنّه معلوم عدم ورود نصوص (نص ـ خ) في كل صنف صنف من كل معاملة مع العلم بالمغايرة بمثل هذه أي كون المتعاملين أكثر من الاثنين ، وهو ظاهر ، ولهذا يجوزون النكاح من الزوج فقط ، بان يكون موجبا وقابلا معا مع وجوب الاحتياط في الفروج ، وكذا يجوّزون في الطلاق كون المطلق زوجة بالوكالة [٢] مع


[١] المشار إليها في المتن.

[٢] في بعض النسخ المخطوطة هكذا : وكذا يجوّزون في طلاق زوجته بالوكالة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست