قوله
: ولو كان الغرس يبقى إلخ. يعني إذا استأجر أرضا للغرس مدّة معلومة مع العلم ببقاء
الغرس بعد تلك المدّة ، فيجب على مالك الأرض إبقاء الغرس بأجرته ما دام باقيا أو
الأرش ، لو قلعه ، فليس له القلع مجانا ، وكذا الكلام في الإجارة للزراعة ، بل في
المزارعة والمساقاة أيضا.
وكان ينبغي
ذكرها في الإجارة ، ولعل وجه الحكم أنّه لما علم المالك بقائه وأقدم فهو اذن
بالبقاء ، ولكن لمّا لم يكن صريحا ، ولم يكن متبرّعا يلزم (له ـ خ) الأجرة ، فإن
قلع يلزمه الأرش ، حيث غرّ المستأجر.
ولكن قد يقال
انّ المستأجر لمّا أقدم على الإجارة بتلك المدّة خاصّة ، فكأنّه أقدم على ان لا
استحقاق له بعدها ، وأنّه يجوز للمالك القلع.
ويؤيّده انّ
الناس مسلطون على أموالهم [١] وأنّه لا يخرج المنفعة من يد المالك الّا برضاه ، وما
حصل.
ونقل الخلاف في
الشرائع ، ورجّح الأوّل ، والشارح رجّح الثاني ، وهو غير بعيد ، الّا أنّه نقل عن
فخر العلماء ، أنه قال : لقد اجمع الأصوليون على اعتبار مفهوم حديث ليس لعرق ظالم
حق [٢] وان اختلفوا في مفهوم الوصف مطلقا.
وكأنّ هذا
الحديث ثابت عند الكلّ ، وهو موجود في التهذيب بسند غير صحيح في باب المزارعة ،
فهو دليل على الأوّل.
لعلّ منشأ
اعتبار المفهوم هنا هو ما ثبت بالعقل والنقل أنّ لعرق محقّ وغير ظالم
[٢] رواها في التهذيب
في باب المزارعة الرواية ٥٥ راجع ج ٧ من الطبع الحديث ص ٢٠٦ ورواها في الوسائل في
كتاب الغصب الباب ٣ الرواية ١ ح ١٧ ص ٣١١ وفي عوالي اللئالي ج ٢ الحديث ٦ ص ٢٥٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 117