responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 117

ولو كان الغرس يبقى بعد المدّة فعلى المالك الإبقاء ، أو الأرش لو ازاله.

______________________________________________________

قوله : ولو كان الغرس يبقى إلخ. يعني إذا استأجر أرضا للغرس مدّة معلومة مع العلم ببقاء الغرس بعد تلك المدّة ، فيجب على مالك الأرض إبقاء الغرس بأجرته ما دام باقيا أو الأرش ، لو قلعه ، فليس له القلع مجانا ، وكذا الكلام في الإجارة للزراعة ، بل في المزارعة والمساقاة أيضا.

وكان ينبغي ذكرها في الإجارة ، ولعل وجه الحكم أنّه لما علم المالك بقائه وأقدم فهو اذن بالبقاء ، ولكن لمّا لم يكن صريحا ، ولم يكن متبرّعا يلزم (له ـ خ) الأجرة ، فإن قلع يلزمه الأرش ، حيث غرّ المستأجر.

ولكن قد يقال انّ المستأجر لمّا أقدم على الإجارة بتلك المدّة خاصّة ، فكأنّه أقدم على ان لا استحقاق له بعدها ، وأنّه يجوز للمالك القلع.

ويؤيّده انّ الناس مسلطون على أموالهم [١] وأنّه لا يخرج المنفعة من يد المالك الّا برضاه ، وما حصل.

ونقل الخلاف في الشرائع ، ورجّح الأوّل ، والشارح رجّح الثاني ، وهو غير بعيد ، الّا أنّه نقل عن فخر العلماء ، أنه قال : لقد اجمع الأصوليون على اعتبار مفهوم حديث ليس لعرق ظالم حق [٢] وان اختلفوا في مفهوم الوصف مطلقا.

وكأنّ هذا الحديث ثابت عند الكلّ ، وهو موجود في التهذيب بسند غير صحيح في باب المزارعة ، فهو دليل على الأوّل.

لعلّ منشأ اعتبار المفهوم هنا هو ما ثبت بالعقل والنقل أنّ لعرق محقّ وغير ظالم


[١] عوالي اللئالى ج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.

[٢] رواها في التهذيب في باب المزارعة الرواية ٥٥ راجع ج ٧ من الطبع الحديث ص ٢٠٦ ورواها في الوسائل في كتاب الغصب الباب ٣ الرواية ١ ح ١٧ ص ٣١١ وفي عوالي اللئالي ج ٢ الحديث ٦ ص ٢٥٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست