حصّتكم ـ خ ل) على هذا الحرز ، قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس
بهذا ، قلت : فإنّه يجيء بعد ذلك ، فيقول لنا ان الحرز لم يجيء كما حرزت ، وقد
نقص ، قال : فإذا يزاد يرد عليكم؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز ،
كما أنّه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص [١].
واعلم أنّ محل
التقبيل هو إدراك الغلّة ، كما هو المفهوم من الأخبار ، وقد فسّر بانعقاد الحبّ ،
فتأمّل.
وأيضا قيل
يتوقف صحته على إيقاع عقد بشرائطه كما في سائر العقود بلفظ الصلح أو التقبيل على
ما ذكره الأصحاب ، وقد أشرنا الى انّ الأدلّة تدل على عدم ذلك كما في غيره ، فتأمّل
واحتط.
ووجه توقفه على
السلامة من الآفات السماوية والأرضيّة أنّه بمنزلة معاملة مشروطة بقبض العوض ،
ووصوله الى يد صاحبه الجديد ، فلو لم يسلم ، لم يحصل ذلك ، كالمبيع إذا تلف قبل
القبض ، وامّا ان أتلفه متلف فهو ضامن ، كما أنّه إذا تلف بتقصير من المتقبل ، فهو
مضمون على نفسه ، فالحكم غير خال عن وجه ، مع شهرته ، بل كاد أن يكون إجماعا ، إذ
المخالف غير ظاهر ، مع التتبع ، غير ما نقل عن ابن إدريس من منع هذه المعاملة ،
وهو غير جيّد ، للنصوص المتقدمة ، وعموم أدلة العقود والشروط.
نعم قد يحصل
التردّد في بعض اللوازم ، مثل توقفه على السّلامة ، مع كونه لازما ، على انّ ذلك
غير بعيد لما قدّمناه من عدم الخلاف من القائلين به ، فتأمّل.
[١] الوسائل الباب ١٤
من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية ٤.