responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 116

.................................................................................................

______________________________________________________

حصّتكم ـ خ ل) على هذا الحرز ، قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنّه يجي‌ء بعد ذلك ، فيقول لنا ان الحرز لم يجي‌ء كما حرزت ، وقد نقص ، قال : فإذا يزاد يرد عليكم؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز ، كما أنّه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص [١].

ولا يضرّ عدم الصحة بجهالة البعض [٢] لأنّه مؤيّد.

واعلم أنّ محل التقبيل هو إدراك الغلّة ، كما هو المفهوم من الأخبار ، وقد فسّر بانعقاد الحبّ ، فتأمّل.

وأيضا قيل يتوقف صحته على إيقاع عقد بشرائطه كما في سائر العقود بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب ، وقد أشرنا الى انّ الأدلّة تدل على عدم ذلك كما في غيره ، فتأمّل واحتط.

ووجه توقفه على السلامة من الآفات السماوية والأرضيّة أنّه بمنزلة معاملة مشروطة بقبض العوض ، ووصوله الى يد صاحبه الجديد ، فلو لم يسلم ، لم يحصل ذلك ، كالمبيع إذا تلف قبل القبض ، وامّا ان أتلفه متلف فهو ضامن ، كما أنّه إذا تلف بتقصير من المتقبل ، فهو مضمون على نفسه ، فالحكم غير خال عن وجه ، مع شهرته ، بل كاد أن يكون إجماعا ، إذ المخالف غير ظاهر ، مع التتبع ، غير ما نقل عن ابن إدريس من منع هذه المعاملة ، وهو غير جيّد ، للنصوص المتقدمة ، وعموم أدلة العقود والشروط.

نعم قد يحصل التردّد في بعض اللوازم ، مثل توقفه على السّلامة ، مع كونه لازما ، على انّ ذلك غير بعيد لما قدّمناه من عدم الخلاف من القائلين به ، فتأمّل.


[١] الوسائل الباب ١٤ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية ٤.

[٢] يعني (بعض أصحابه).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست