responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 115

.................................................................................................

______________________________________________________

وإذا حصل يسقط بالنسبة ، وليس لأحدهما الرجوع على الآخر.

والظاهر ان لا اعتبار بالنقص بتقصير العامل ، وانّ الفاضل له مهما كان ، وأنّه يكفى تخمينهما أو أحدهما مع قبول الآخر ، من غير اشتراط العدالة ، فانّ الحق لا يعدوهما ، وللإنسان التصرف في ماله بما يريد ما لم يمنعه مانع شرعي ، وليس هنا ذلك.

والأصل في ذلك بعض الاخبار المتقدمة ، فتذكّر ، مثل صحيحتي الحلبي ويعقوب بن شعيب المتقدمتين [١] وغيرهما.

ولكن ليس فيهما انّ استقرار اللزوم مشروط بالسلامة ، بل التقبيل بعد إدراك الثمرة.

ولكن دليله ظاهر.

وكذا دليل كون الزيادة له والنقص عليه ، وهو العمل بالشرط ، وأنّه كالمعاملة ، وأنّ المقصود ذلك ، (وعمومهما أيضا يدلّ عليه ـ خ).

ويدل عليه أيضا موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يمضى ما خرص عليه بالنخل (في النخل ـ خ ل) قال : نعم ، قلت : أرأيت ان كان أفضل ممّا خرص (يخرص ـ ئل) عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال : نعم [٢].

وما رواه محمّد بن عيسى (في الصحيح) عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام انّ لنا أكرة فنزارعهم (فيجيئون ـ خ) فيقولون لنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا ، فأعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصّته


[١] راجع الوسائل الباب ١٠ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٢ والباب ١٨ منها الرواية ٣.

[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست