وإذا حصل يسقط بالنسبة ، وليس لأحدهما الرجوع على الآخر.
والظاهر ان لا
اعتبار بالنقص بتقصير العامل ، وانّ الفاضل له مهما كان ، وأنّه يكفى تخمينهما أو
أحدهما مع قبول الآخر ، من غير اشتراط العدالة ، فانّ الحق لا يعدوهما ، وللإنسان
التصرف في ماله بما يريد ما لم يمنعه مانع شرعي ، وليس هنا ذلك.
والأصل في ذلك
بعض الاخبار المتقدمة ، فتذكّر ، مثل صحيحتي الحلبي ويعقوب بن شعيب المتقدمتين [١] وغيرهما.
ولكن ليس فيهما
انّ استقرار اللزوم مشروط بالسلامة ، بل التقبيل بعد إدراك الثمرة.
ولكن دليله
ظاهر.
وكذا دليل كون
الزيادة له والنقص عليه ، وهو العمل بالشرط ، وأنّه كالمعاملة ، وأنّ المقصود ذلك
، (وعمومهما أيضا يدلّ عليه ـ خ).
ويدل عليه أيضا
موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام ، قال : سألته عن
الرّجل يمضى ما خرص عليه بالنخل (في النخل ـ خ ل) قال : نعم ، قلت : أرأيت ان كان
أفضل ممّا خرص (يخرص ـ ئل) عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال : نعم [٢].
وما رواه محمّد
بن عيسى (في الصحيح) عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام انّ لنا
أكرة فنزارعهم (فيجيئون ـ خ) فيقولون لنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا ، فأعطوناه
ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصّته
[١] راجع الوسائل
الباب ١٠ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٢ والباب ١٨ منها الرواية ٣.
[٢] الوسائل الباب ١٤
من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية ٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 115