اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 89
الرجلين كما في المهذب [1] و الجامع [2] و كتب المحقّق [3] و ظاهر المقنع [4] و الهداية [5] و في المقنعة [6] و النهاية [7]، و إن لم تنصّا على الوجوب كالمراسم [8]، لحسن حمّاد عن الصادق (عليه السلام)[9]، و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[10]، و حسنه عنه (عليه السلام) الذي رواه الصدوق في الخصال [11].
و في الأحمدي: يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة [12]. و في المنتهى: إنّه لا خلاف في أنّه لا يجزئ السجود على الرأس أو الخد [13].
و في خبر طلحة بن زيد، عن الصادق (عليه السلام): أنّ عليّا (عليه السلام) كان يكره أن يصلّي على قصاص شعرة حتى يرسله إرسالا [14].
و في السرائر [15] و جمل العلم و العمل مكان «الكفين» «مفصل الزندين من الكفين» [16]. و في شرح الجمل للقاضي: إنّه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه [17].
و حمله الشهيد على الإجزاء به من الكفّين [18]، و هو أولى من تعيّنه من