responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 89

الرجلين كما في المهذب [1] و الجامع [2] و كتب المحقّق [3] و ظاهر المقنع [4] و الهداية [5] و في المقنعة [6] و النهاية [7]، و إن لم تنصّا على الوجوب كالمراسم [8]، لحسن حمّاد عن الصادق (عليه السلام) [9]، و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [10]، و حسنه عنه (عليه السلام) الذي رواه الصدوق في الخصال [11].

و في الأحمدي: يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة [12]. و في المنتهى: إنّه لا خلاف في أنّه لا يجزئ السجود على الرأس أو الخد [13].

و في خبر طلحة بن زيد، عن الصادق (عليه السلام): أنّ عليّا (عليه السلام) كان يكره أن يصلّي على قصاص شعرة حتى يرسله إرسالا [14].

و في السرائر [15] و جمل العلم و العمل مكان «الكفين» «مفصل الزندين من الكفين» [16]. و في شرح الجمل للقاضي: إنّه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه [17].

و حمله الشهيد على الإجزاء به من الكفّين [18]، و هو أولى من تعيّنه من


[1] المهذب: ج 1 ص 93.

[2] الجامع للشرائع: ص 75.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 86، المعتبر: ج 2 ص 206.

[4] المقنع: ص 26.

[5] الهداية: ص 32.

[6] المقنعة: ص 105.

[7] النهاية: و نكتها: ج 1 ص 296.

[8] المراسم: ص 71.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 2.

[10] المصدر السابق: ح 3.

[11] الخصال: ح 2 ص 349.

[12] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 201 س 34.

[13] منتهى المطلب: ج 1 ص 289 س 28.

[14] وسائل الشيعة: ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 3.

[15] السرائر: ج 1 ص 225.

[16] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32.

[17] شرح جمل العلم و العمل: ص 90.

[18] ذكري الشيعة: ص 201 س 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست