اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 86
ثمّ في التهذيب [1] و الاستبصار [2] أيضا و المبسوط [3] و الإصباح: إنّه لا تبطل الصلاة بزيادة سجدتين في إحدى الأخيرتين سهوا، فقال: إنّ من سهى فيها عن الركوع فلم يذكره إلّا بعد السجدتين ألقاهما فيركع ثمّ أعاد سجدتين [4] جمعا بين نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبري إسحاق و أبي بصير: إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة [5].
و خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام [6]. و هو يحتمل الاستئناف.
و ألحق علي بن بابويه الركعة الثانية بالأخيرتين فقال: و إن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك، فإنّه إذا لم يثبت لك الاولى لم تثبت لك صلاتك، و إن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة [7].
و كذا أبو علي و لكن بالتخيير فقال: لو صحّت الاولى و سهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه، كان أيقن و هو ساجد أنّه لم يكن ركع، فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزئه ذلك، و لو أعاد إذا كان في الأولتين و كان الوقت متسعا كان أحب اليّ، و في الثانيتين ذلك يجزئه [8]. و يمكن استنادهما إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي إلى الأولى.