responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 68

قال الشهيد: و هل الكف واجب؟ توقّف فيه بعض المتأخّرين، و الأقرب وجوبه، لظاهر الرواية، و لأنّ القرار شرط في القيام [1]، انتهى.

و في الشرح: و في رواية أنّه يجرّ رجليه و لا يرفعهما، و يؤيّده الخروج عن هيئة المصلّي بالقيام على قدم واحدة [2].


[1] ذكري الشيعة: ص 196 س 25.

[2] جامع المقاصد: ج 2 ص 282.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست