اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 65
إلّا إلى الجمعة و المنافقين يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه [1] و النهاية [2] و المبسوط [3] و الإصباح [4] و السرائر [5] و الجامع [6] و التحرير [7] و المنتهى [8] و التلخيص [9]. و لعلّهم يعنون ما يعمّ الجمعة أو في الجمعة و ظهريها.
فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه و السرائر و الإصباح و الجامع، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّٰه أحد و أنت تريد أن تقرأها بغيرها فأمضى فيها و لا ترجع، إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها [10].
و خبر عبيد بن زرارة أنّه سأله (عليه السلام) رجل صلَّى الجمعة، فأراد أن يقرأ سورة الجمعة، فقرأ قل هو اللّٰه أحد، قال: يعود إلى سورة الجمعة [11].
و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة، قال: سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون، و إن أخذت في غيرها و إن كان قلّ هو اللّٰه أحد فاقطعها من أوّلها فارجع إليها [12].
و حملها ابن إدريس على أن لا تبلغ النصف [13] جمعا بينها و بين عموم ما
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 415 ذيل الحديث 1225.