responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 65

إلّا إلى الجمعة و المنافقين يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه [1] و النهاية [2] و المبسوط [3] و الإصباح [4] و السرائر [5] و الجامع [6] و التحرير [7] و المنتهى [8] و التلخيص [9]. و لعلّهم يعنون ما يعمّ الجمعة أو في الجمعة و ظهريها.

فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه و السرائر و الإصباح و الجامع، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّٰه أحد و أنت تريد أن تقرأها بغيرها فأمضى فيها و لا ترجع، إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها [10].

و خبر عبيد بن زرارة أنّه سأله (عليه السلام) رجل صلَّى الجمعة، فأراد أن يقرأ سورة الجمعة، فقرأ قل هو اللّٰه أحد، قال: يعود إلى سورة الجمعة [11].

و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة، قال: سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون، و إن أخذت في غيرها و إن كان قلّ هو اللّٰه أحد فاقطعها من أوّلها فارجع إليها [12].

و حملها ابن إدريس على أن لا تبلغ النصف [13] جمعا بينها و بين عموم ما


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 415 ذيل الحديث 1225.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 304.

[3] المبسوط: ج 1 ص 107.

[4] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 620.

[5] السرائر: ج 1 ص 297.

[6] الجامع للشرائع: ص 81.

[7] تحرير الاحكام: ج 1 ص 39 س 22.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 280 س 21.

[9] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 27 ص 692.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[11] المصدر السابق: ح 3.

[12] قرب الاسناد: 97.

[13] السرائر: ج 1 ص 297.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست