responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 48

الوجوب و عدمه، و الأصل عدمه [1].

و في ظهرها على رأي وفاقا للشيخ [2] و الكيدري [3]، لأنّ الصادق (عليه السلام) سئل في صحيح الحلبي و حسنه عمّن يصلّي الجمعة أربعا أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم [4]. و قال (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة، قال: فإنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، قال: اجهروا بها [5].

و في الخلاف: الإجماع عليه [6]، و لا فرق بين أن يصلّي جماعة أو فرادى كما نصّ عليه الشيخ [7] و حسن الحلبي [8]، و روى السيّد اختصاص الجهر فيها بالجماعة [9].

قلت: و لعلّها رواية الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل صلّى العيدين وحده و الجمعة هل يجهر فيها بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلّا الإمام [10]. و اختاره ابن إدريس للاحتياط [11].

و الأحوط ما اختاره المحقّق من ترك الجهر فيها مطلقا [12]، لصحيح جميل أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 328 س 26.

[2] المبسوط: ج 1 ص 151.

[3] إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج 4 ص 627.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.

[6] الخلاف: ج 1 ص 633 المسألة 407.

[7] الخلاف: ج 1 ص 632- 633 المسألة 407.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

[9] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، و الظاهر أنّه في المصباح كما في السرائر: ج 1 ص 298.

[10] قرب الاسناد: ص 98.

[11] السرائر: ج 1 ص 298.

[12] المعتبر: ج 2 ص 298.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست