و في ظهرها على رأي وفاقا للشيخ [2] و الكيدري [3]، لأنّ الصادق (عليه السلام) سئل في صحيح الحلبي و حسنه عمّن يصلّي الجمعة أربعا أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم [4]. و قال (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة، قال: فإنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، قال: اجهروا بها [5].
و في الخلاف: الإجماع عليه [6]، و لا فرق بين أن يصلّي جماعة أو فرادى كما نصّ عليه الشيخ [7] و حسن الحلبي [8]، و روى السيّد اختصاص الجهر فيها بالجماعة [9].
قلت: و لعلّها رواية الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل صلّى العيدين وحده و الجمعة هل يجهر فيها بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلّا الإمام [10]. و اختاره ابن إدريس للاحتياط [11].
و الأحوط ما اختاره المحقّق من ترك الجهر فيها مطلقا [12]، لصحيح جميل أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما