اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 436
في غير موضعه ناسيا، و قيل: في كلّ زيادة و نقيصة غير مبطلتين، و هو الوجه عندي.
و: يجب في سجدتي السهو النيّة، و السجدتان على الأعضاء السبعة، و الجلوس مطمئنا بينهما، و التشهّد، و لا تكبير فيهما، و في اشتراط الطهارة و الاستقبال و الذكر و هو «بسم اللّٰه و باللّٰه، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمد» أو «السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته»، نظر.
ز: محلّه بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقصان علي رأي، و لو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر و إن تكلّم أو طال الزمان.
ح: لا تداخل في السهو و ان اتّفق السبب على رأي.
ط: السجدة المنسيّة شرطها الطهارة و الاستقبال و الأداء في الوقت، فإن فات سهوا نوى القضاء، و تتأخّر حينئذ عن الفائتة السابقة.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 436