responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 432

و احتج له في المختلف بصحيح علي بن يقطين، إنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري كم صلّى أ واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، قال: يبني على الجزم، و يسجد سجدتي السهو، و يتشهّد تشهدا خفيفا [1]. لأنّه إذا بنى على الأكثر ثمّ تدارك بصلاتي الاحتياط حصل الجزم بالبراءة.

و الجواب: أنّه إذا أعاد كان أولى بحصول الجزم، بل إنّما يحصل بها.

و أمّا السجدتان فمستحبّتان، قال الشهيد: و يشكل بأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو و إعادة الصلاة وجوبا و لا استحبابا. نعم، هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور، عن الصادق (عليه السلام): إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد و لا تمض على الشكّ [2].

و قال علي بن بابويه أيضا: إذا شكّ في الركعة الاولى و الثانية أعاد، و إن شكّ ثانيا و توهّم الثانية، بنى عليها ثمّ احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا، و إن توهّم الأولى بنى عليها و تشهّد في كلّ ركعة، فإن تيقّن بعد التسليم الزيادة لم يضر، لأنّ التسليم حائل بين الرابعة و الخامسة، و إن تساوى الاحتمالان يخيّر بين ركعة قائما و ركعتين جالسا [3].

قال الشهيد: و لم نقف له على رواية تدلّ على ما ذكره من التفصيل [4]. يعني الفرق بين الشكّ أوّلا و ثانيا، و الفرق بين تساوي الاحتمالين، و ظنّ اثنتين بالتخيير في احتياط الأوّل بين القيام و القعود دون الثاني [5].


[1] مختلف الشيعة: ج 2 ص 380.

[2] ذكري الشيعة: ص 225 س 5.

[3] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 224 السطر الأخير.

[4] ذكري الشيعة: ص 225 س 2.

[5] إلى هنا توقف الشارح عن شرحه لكتاب الصلاة من كتاب قواعد الأحكام لكثرة انشغاله في الزعامة الدينية و الإجابة عن الأسئلة الموجّهة إليه كما صرّح هو نفسه في هامش آخر النسخة المرموز لها بالحرف «ع» كما أشرنا إليه في المقدّمة، و لإكمال الفائدة أحببنا أن نكمل متن كتاب القواعد إلى آخر كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست