responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 42

و لا معارض، لأنّه إذا فعل ذلك قضى السجدة بعد الصلاة، لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة، كما في خبر عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه، و ربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون كيف يصنع؟ قال: لا يسجد [1].

و في مضمر سماعة: إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزؤك الإيماء و الركوع [2]. و الصلاة الفريضة أقوى مانع.

و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع و يسجد [3].

و مضمر سماعة: من قرأ «إقرأ باسم ربّك» فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع [4]. فيحتملان النفل.

لكن روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع، و لا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة [5].

و يحتمل هو و الخبران التعمّد، و الحكم بالبطلان، و يكتفي بهذه الصورة، للأصل، و تجاوز المحذور بنصّ خبر زرارة المتقدّم، و لذا يحتمل عود ضمير أتمّها إلى العزيمة.

قال الشهيد: مع قوّة العدول مطلقا ما دام قائما [6]، قال القطب الراوندي [7]:

للنهي [8]. قلت: و إن علّل بزيادة السجود في الخبر.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 778 ب 38 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[4] المصدر السابق ح 2.

[5] قرب الاسناد: ص 93.

[6] ذكري الشيعة: ص 190 س 27.

[7] في ع «الرازي».

[8] لا يوجد كتابه لدينا.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست