اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 373
فكسل أن يصلّي، فليغتسل من غد و ليقض الصلاة [1]. و مضمر أبي بصير: فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها [2].
و قضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الاستيعاب و عدمه نصّ النافع [3] و شرحه [4]، و قضاؤها مطلقا نصّ المقنعة [5] و الغنية [6] و الإشارة [7] و السرائر [8] و الخلاف [9] و المصباح [10] و مختصره [11] و الشرائع [12] و الشيخ في النهاية [13] و المبسوط [14] و الاقتصاد [15] و القاضي في المهذب [16] و ابنا حمزة [17] و سعيد [18] و الكندري [19].
على أنّ لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لإطلاق عدة أخبار بنفي القضاء إذا فاتت [20] مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم، و مساواته للناسي في الغفلة، و لكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط و أولى في الجمع، لأنّ فيه إبقاء لأخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها، و أخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نصّ.
و ظاهر السيد في المصباح [21] و الجمل [22] و الشيخ في التهذيب [23]
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 5.