responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 373

فكسل أن يصلّي، فليغتسل من غد و ليقض الصلاة [1]. و مضمر أبي بصير: فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها [2].

و قضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الاستيعاب و عدمه نصّ النافع [3] و شرحه [4]، و قضاؤها مطلقا نصّ المقنعة [5] و الغنية [6] و الإشارة [7] و السرائر [8] و الخلاف [9] و المصباح [10] و مختصره [11] و الشرائع [12] و الشيخ في النهاية [13] و المبسوط [14] و الاقتصاد [15] و القاضي في المهذب [16] و ابنا حمزة [17] و سعيد [18] و الكندري [19].

على أنّ لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لإطلاق عدة أخبار بنفي القضاء إذا فاتت [20] مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم، و مساواته للناسي في الغفلة، و لكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط و أولى في الجمع، لأنّ فيه إبقاء لأخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها، و أخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نصّ.

و ظاهر السيد في المصباح [21] و الجمل [22] و الشيخ في التهذيب [23]


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 5.

[2] المصدر السابق ح 6.

[3] المختصر النافع: ص 39.

[4] المعتبر: ج 2 ص 332.

[5] المقنعة: ص 211.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500 س 18.

[7] إشارة السبق: ص 103.

[8] السرائر: ج 1 ص 321.

[9] الخلاف: ج 1 ص 678 المسألة 452.

[10] مصباح المتهجد: ص 471.

[11] لا يوجد لدينا.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 103.

[13] النهاية و نكتها: ج 1 ص 175.

[14] المبسوط: ج 1 ص 172.

[15] الاقتصاد: ص 272.

[16] المهذب: ج 1 ص 124.

[17] الوسيلة: ص 112.

[18] الجامع للشرائع: ص 109.

[19] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 639.

[20] في ب و ع «موعبا».

[21] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 131.

[22] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 46.

[23] تهذيب الاحكام: ج 3 ص 293 ذيل الحديث 884.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست