اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 371
كلاهما قضيت، و إن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه [1]. مع أصل البراءة.
و الأخبار المطلقة تنفي القضاء كخبر عبيد اللّٰه الحلبي: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء [2]. و صحيح علي بن جعفر: إنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال فإذا فاتتك فليس عليك قضاء [3].
و احتج القاضي له في شرح الجمل بالإجماع [4]. و قال أبو علي: قضاؤه إذا احترق القرص كلّه، الزم منه إذا احترق بعضه [5]. فكأنّه يستحبّ القضاء إذا احترق البعض.
و ظاهر الصدوقين [6] و المفيد [7] و الحلبي وجوب القضاء على التقديرين [8]، لعموم نحو: من فاتته صلاة فريضة فليقضها [9]. و حسن زرارة و صحيحه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، فقال: يقضها إذا ذكرها [10] و لا يعارض الخصوص، مع أنّ فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه، و لا وجوب لها إذا جهل الكسوف.
و قال السيد في الجمل: و قد روي وجوب ذلك على كلّ حال [11]. و قال الشهيد:
و لعلّه- يعني الوجوب على كلّ تقدير- لرواية لم نقف عليها [12].
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 154 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 9.