responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 371

كلاهما قضيت، و إن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه [1]. مع أصل البراءة.

و الأخبار المطلقة تنفي القضاء كخبر عبيد اللّٰه الحلبي: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء [2]. و صحيح علي بن جعفر: إنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال فإذا فاتتك فليس عليك قضاء [3].

و احتج القاضي له في شرح الجمل بالإجماع [4]. و قال أبو علي: قضاؤه إذا احترق القرص كلّه، الزم منه إذا احترق بعضه [5]. فكأنّه يستحبّ القضاء إذا احترق البعض.

و ظاهر الصدوقين [6] و المفيد [7] و الحلبي وجوب القضاء على التقديرين [8]، لعموم نحو: من فاتته صلاة فريضة فليقضها [9]. و حسن زرارة و صحيحه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، فقال: يقضها إذا ذكرها [10] و لا يعارض الخصوص، مع أنّ فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه، و لا وجوب لها إذا جهل الكسوف.

و قال السيد في الجمل: و قد روي وجوب ذلك على كلّ حال [11]. و قال الشهيد:

و لعلّه- يعني الوجوب على كلّ تقدير- لرواية لم نقف عليها [12].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 154 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 9.

[3] المصدر السابق ح 7.

[4] شرح جمل العلم و العمل: ص 135.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 281.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 281.

[7] المقنعة: ص 211.

[8] الكافي في الفقه: ص 156.

[9] وسائل الشيعة: ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 5 ص 348 ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

[11] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص 46.

[12] ذكري الشيعة: ص 244 س 33.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست