responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 369

و في المنتهى [1] و التحرير الوجه الوجوب [2]. و في نهاية الإحكام احتماله [3]، قال فيها و في المنتهى: لأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة، و قد يمنع في غير اليوميّة [4]. و في التذكرة: احتمال، لأنّه مكلّف بالظن، فصحّ ما فعل، فيدخل تحت:

«وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [5]. و قد يقال: صحّ بزعمه ثمّ تبين البطلان.

و الأولى الاحتجاج له بعموم قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و محمد بن مسلم: فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي [6].

و احتمل الشهيد أن يكون إدراك الركوع كإدراك ركعة، لأنّه يسمى ركعة لغة و شرعا في هذه الصلاة [7]، و أن لا يشترط إدراكه بناء على السببية كالزلزلة. قال:

إلّا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب [8].

أمّا المكلّف الآخر الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على التقديرين تقديري سقوط الإتمام عن المشتغل و عدمه، لانكشاف أنّها لم تكن واجبة عليه، مع أنّه لم يشرع فيها حتى يحرم الإبطال، و لا إدراك ركعة حتى يكون مدركا للصلاة، و للأخبار بنفي القضاء عمّن فاتته كما ستسمع.

و استشكل في التحرير [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11] و نهاية الإحكام: إنّ من أدرك ركعة أدرك الصلاة [12]، فالإتساع لها اتساع لها.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 354 س 13.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 47 س 24.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 79.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 354 س 13.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 166 س 10.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 6.

[7] ذكري الشيعة: ص 247 س 28.

[8] ذكري الشيعة: ص 247 س 29 و فيه: «إلّا أن هذا الاحتمال من فرض بين الأصحاب».

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 47 س 24.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 166 س 9 (في الهامش).

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 354 س 13.

[12] نهاية الإحكام: ج 2 ص 79.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست