اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 369
و في المنتهى [1] و التحرير الوجه الوجوب [2]. و في نهاية الإحكام احتماله [3]، قال فيها و في المنتهى: لأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة، و قد يمنع في غير اليوميّة [4]. و في التذكرة: احتمال، لأنّه مكلّف بالظن، فصحّ ما فعل، فيدخل تحت:
«وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ»[5]. و قد يقال: صحّ بزعمه ثمّ تبين البطلان.
و الأولى الاحتجاج له بعموم قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و محمد بن مسلم: فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي [6].
و احتمل الشهيد أن يكون إدراك الركوع كإدراك ركعة، لأنّه يسمى ركعة لغة و شرعا في هذه الصلاة [7]، و أن لا يشترط إدراكه بناء على السببية كالزلزلة. قال:
أمّا المكلّف الآخر الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على التقديرين تقديري سقوط الإتمام عن المشتغل و عدمه، لانكشاف أنّها لم تكن واجبة عليه، مع أنّه لم يشرع فيها حتى يحرم الإبطال، و لا إدراك ركعة حتى يكون مدركا للصلاة، و للأخبار بنفي القضاء عمّن فاتته كما ستسمع.
و استشكل في التحرير [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11] و نهاية الإحكام: إنّ من أدرك ركعة أدرك الصلاة [12]، فالإتساع لها اتساع لها.