اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 353
و عدم الاشتراط، و من إطلاق الأصحاب أنّ شرائطهما شرائط الجمعة، و أنّهما أولى بالاشتراط، لأنّ اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر، و لم ينقل عيدان في بلد في عهده صلَّى اللّٰه عليه و آله.
و صحيح ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال الناس لأمير المؤمنين (عليه السلام):
ألا تخلّف رجلا يصلّي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنّة [1]. و قطع به الشهيد و قال: لا وجه للتوقّف في هذا [2]. أمّا نفلاهما و الفرض و النفل فلا اشتراط بلا إشكال.
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 119 ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 9.