responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 353

و عدم الاشتراط، و من إطلاق الأصحاب أنّ شرائطهما شرائط الجمعة، و أنّهما أولى بالاشتراط، لأنّ اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر، و لم ينقل عيدان في بلد في عهده صلَّى اللّٰه عليه و آله.

و صحيح ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال الناس لأمير المؤمنين (عليه السلام):

ألا تخلّف رجلا يصلّي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنّة [1]. و قطع به الشهيد و قال: لا وجه للتوقّف في هذا [2]. أمّا نفلاهما و الفرض و النفل فلا اشتراط بلا إشكال.


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 119 ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 9.

[2] ذكري الشيعة: ص 240 س 24.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست