responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 327

فيكون ستا، كما نصّ عليه فيما قد ينسب إلى الرضا (عليه السلام) [1].

و عن أبي علي وجوبه عقيب الفرائض، و استحبابه عقيب النوافل [2]. و ستسمع النصّ على نوافل التشريق. و احتج له في المختلف بأنّه ذكر يستحب على كلّ حال، و أجاب بأنّه مستحبّ من حيث إنّه تكبير، أمّا من حيثيّة إنّه تكبير عيد فنمنع مشروعيّته [3].

و الأربع الصلوات أوّلها فرض المغرب ليلة الفطر، و آخرها صلاة العيد يقول: اللّٰه أكبر ثلاثا، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر الحمد للّٰه على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا أمّا تثليث التكبير أوّلا ففي النافع [4] و خبر النقاش عن الصادق (عليه السلام) على بعض نسخ التهذيب [5].

و تردّد فيه المحقّق في الشرائع [6]، فإنّ المشهور التثنية، و اختارها المصنّف في سائر كتبه [7].

و أمّا الباقي فيوافق المقنعة [8] و النهاية [9] و الشرائع [10]، سوى أنّ في المقنعة:

«و الحمد للّٰه» بالواو.

و في خبر النقاش: لا آله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد، اللّٰه أكبر على ما هدانا، كذا في الكافي [11] و التهذيب [12]. و زيد في الفقيه في آخره: «و الحمد للّٰه


[1] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص 209.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 275.

[3] مختلف الشيعة: ج 2 ص 275.

[4] المختصر النافع: ص 38.

[5] تهذيب الإحكام: ج 3 ص 138 ح 311.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 101.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 161 س 22، منتهى المطلب: ج 1 ص 347 س 34، تحرير الأحكام: ج 1 ص 46 س 23، مختلف الشيعة: ج 2 ص 277، نهاية الإحكام: ج 2 ص 67.

[8] المقنعة: 201.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 374.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 101 و فيه: «و الحمد للّٰه».

[11] الكافي: ج 4 ص 166- 167 ح 1.

[12] تهذيب الإحكام: ج 3 ص 138- 139 ح 311، و فيه: «و اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد اللّٰه أكبر على ما هدانا».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست