اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 327
فيكون ستا، كما نصّ عليه فيما قد ينسب إلى الرضا (عليه السلام)[1].
و عن أبي علي وجوبه عقيب الفرائض، و استحبابه عقيب النوافل [2]. و ستسمع النصّ على نوافل التشريق. و احتج له في المختلف بأنّه ذكر يستحب على كلّ حال، و أجاب بأنّه مستحبّ من حيث إنّه تكبير، أمّا من حيثيّة إنّه تكبير عيد فنمنع مشروعيّته [3].
و الأربع الصلوات أوّلها فرض المغرب ليلة الفطر، و آخرها صلاة العيد يقول: اللّٰه أكبر ثلاثا، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر الحمد للّٰه على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا أمّا تثليث التكبير أوّلا ففي النافع [4] و خبر النقاش عن الصادق (عليه السلام) على بعض نسخ التهذيب [5].
و تردّد فيه المحقّق في الشرائع [6]، فإنّ المشهور التثنية، و اختارها المصنّف في سائر كتبه [7].
و أمّا الباقي فيوافق المقنعة [8] و النهاية [9] و الشرائع [10]، سوى أنّ في المقنعة:
«و الحمد للّٰه» بالواو.
و في خبر النقاش: لا آله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد، اللّٰه أكبر على ما هدانا، كذا في الكافي [11] و التهذيب [12]. و زيد في الفقيه في آخره: «و الحمد للّٰه