responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 325

و ظاهر الانتصار الإجماع على الوجوب في الأضحى [1]. و في المختلف: إنّ الإجماع على الفعل دون الوجوب [2]. و في الذكرى: إنّ الإجماع حجّة على من عرفه [3].

و استدلّ الشيخ على وجوبه في القرآن أيام التشريق بقوله تعالى «وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» فإنّ الأيام المعدودات أيام التشريق، بلا خلاف كما في الخلاف، و الذكر فيها التكبير كما في حسن محمد بن مسلم: إنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن الآية، قال: التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث [4]. و في الانتصار: عشر صلوات [5]، و يأتي الخلاف في الأيام في الحج. و ليس الخبر نصّا في التفسير، و لا لفظ الآية متعيّنا بهذا المعنى.

و من الدليل على وجوبه فيها صحيح علي بن جعفر: أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن النساء هل عليهنّ التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، و لا يجهرن [6]. و زاد الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوي عنه: إنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي وحده أيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال: نعم، و إن نسي فلا شيء [7].

و ستسمع غيره.

و في المختلف: و قال ابن الجنيد و في إلزام المسافر به دليل على وجوبه، و نحن نمنع المقدّمتين [8]، انتهى.

و دليل الراوندي اختصاص الآية بمن كان بمنى مع الأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في حسن بن عمّار: تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر


[1] الانتصار: ص 57.

[2] مختلف الشيعة: ج 2 ص 274.

[3] ذكري الشيعة: ص 241 س 14.

[4] الخلاف: ج 1 ص 668 المسألة 442.

[5] الانتصار: ص 57.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 127 ب 22 من أبواب صلاة العيد ح 1.

[7] قرب الاسناد: ص 100، و فيه: «فلا شيء».

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 274.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست