اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 324
و أوجبه السيد في الانتصار فيهما [1] و في الجمل [2] في الأضحى كالشيخ في التبيان [3] و الاستبصار [4] و الجمل [5] و الشيخ أبي الفتوح في روض الجنان [6] و ابن حمزة [7]، و الراوندي في فقه القرآن فيه على من كان بمنى دون غيره، و احتمله [8].
و العكس في حل المعقود من الجمل و العقود [9] ثم رجّح الأول.
و ابن شهرآشوب في متشابه القرآن موجب له في الفطر ساكت عن الأضحى [10]، و استدل كما في الانتصار بقوله تعالى «وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ»[11]، ففي التبيان [12] و مجمع البيان [13] و فقه القرآن للراوندي [14]: أنّ مذهبنا أنّ المراد به التكبير المراد هنا. و فيه بعد التسليم أنّه ليس نصّا في الوجوب، خصوصا إذا عطف و ما قبله على اليسر في «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ»[15].
قال في المنتهى: و لو سلّم فالوجوب منفي بالإجماع، و خلاف من ذكرناه لا يؤثّر في انعقاده [16]، يعني السيد و أبا علي.
و أسند الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنّه كتب إلى المأمون فيما كتب، و التكبير في العيدين واجب [17]. و قد يحمل على الثبوت أو التأكيد.