اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 306
و عن جابر الجعفي: إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يبكر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، و كان يقول: إنّ لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور [1].
و عن النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله: من غسل و اغتسل و بكر و ابتكر و أسمع و استمع و لم يلغ كفّر ذلك بين الجمعتين [2]. و عنه صلَّى اللّٰه عليه و آله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح فكأنّما قرَّب بدنة، و من راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة، و من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشا أقرن و من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، و من راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرَّب بيضة [3].
قال في التذكرة: و المراد بالساعة الأولى ها هنا بعد الفجر، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه، و إيقاع صلاة الصبح فيه، و لأنّه أوّل النهار [4].
و في نهاية الإحكام: الأقرب أنّها- يعني الساعات- من طلوع الفجر الثاني، لأنّه أوّل اليوم شرعا. و قال بعض الجمهور: من طلوع الشمس، لأنّ أهل الحساب منه يحسبون اليوم و يقدّرون الساعات. و قال بعضهم: من وقت الزوال، لأنّ الأمر بالحضور حينئذ يتوجّه عليه، و بعيد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجّه عليه الأمر فيه أعظم، و لأنّ الرواح اسم للخروج بعد الزوال، و ليس بجيد لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال و زيادة، فزاد الثواب باعتباره، و ذكر الرواح لأنّه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال. قال: و ليس المراد من الساعات الأربع و العشرين التي تنقسم اليوم و الليلة عليها، و إنّما المراد ترتيب الدرجات و فضل السابق على الذي يليه، إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق و المسبوق [في الفضيلة] [5] إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوي، و لاختلف الأمر باليوم الشاتي و الصائف، و لفاتت الجمعة إن جاء في
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 42 ب 27 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2.