اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 304
ست بعد طلوع الشمس، و ست قبل الزوال إذا تعالت الشمس [1]. و يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور.
و قال أبو علي: الذي يستحب عند أهل البيت (عليهم السلام) من نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار، و ست ركعات ما بين ذلك و بين انتصاف النهار، و ركعتا الزوال و بعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر [2].
قلت: الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين [3] و الصحاح [4] و الديوان [5] و المحيط و شمس العلوم و غيرها، فلا يخالف المشهور إلّا في زيادة ركعتين على العشرين، و هي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدّم، و فيه: إنّهما بعد العصر [6]. و لا يأباه كلام أبي علي.
و أرسل الشيخ في المصباح عن الرضا (عليه السلام) نحو ما رواه سعد [7]، و ليس فيه هاتان الركعتان و في تأخير ست عن الفريضة، و ستسمع جوازه. و لكن روى الحميري في قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، و ست ركعات ضحوة، و ركعتين إذا زالت، و ست ركعات بعد الجمعة [8].
و هو يعطي إمّا كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب، أو بعده كما في المفصّل و السامي، أو فعل الست الأول قبل طلوع الشمس.
و يجوز فعل ست منها بين الفريضين لصحيحي البزنطي [9] و يعقوب بن يقطين [10] و غيرهما.