responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 290

فإذا فرغوا منه صعد المنبر و خطب. و رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: أذان و إقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر.

و يتفرّع على الخلاف أنّ الأذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهية ما هو؟

و ابن إدريس يقول: الأذان المنهي عنه هو الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الذي عند الزوال [1]، انتهى.

يعني أنّ الأذان المشروع للجمعة إمّا قبل صعود الإمام المنبر أو بعده عند جلوسه عليه، فالجمع بينهما بدعة أو مكروه، و على الأوّل فالبدعة أو المكروه الثاني، و على الثاني الأوّل، و سمّي ثانيا لحدوثه بعد الثاني.

قال في البيان: و اختلف في وقت الأذان، فالمشهور أنّه حال جلوس الإمام على المنبر، و قال أبو الصلاح: قبل الصعود، و كلامهما مرويان، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا، و إلى غير الشرعي فينزل على القولين. قال:

و زعم ابن إدريس أنّ المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب، مضافا إلى الإقامة، و هو غريب. قال: و ليقم المؤذّن الذي بين يدي الإمام و باقي المؤذّنين ينادون الصلاة الصلاة، و هو أغرب. قال: و عن الباقر (عليه السلام): الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة.

و يمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة، و على أذان العصر يوم الجمعة، سواء صلّاها جمعة أو ظهرا، و قال ابن البراج و ابن إدريس: يؤذّن للعصر إن صلّاها ظهرا، و الأقرب كراهية أذان العصر هنا مطلقا [2]، انتهى.

و التهذيب يعطي أنّ الأذان الثالث في خبر حفص أذان العصر [3]. و نصّ في المبسوط على كراهيّة لها [4]. و في نهاية الإحكام على عدم الجواز [5]. و نصّ ابن إدريس [6] على انتفاء الأذان للعصر إن صلّى الجمعة لا أن صلّى الظهر، و إنّه مراد


[1] ذكري الشيعة: ص 237 س 1.

[2] البيان: ص 106.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 19 ح 67.

[4] المبسوط: ج 1 ص 151.

[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 54.

[6] السرائر: ج 1 ص 304- 305.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست