responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 28

خارجا عن الصلاة، للأصل من غير معارض مع تجويز العدول من سورة إلى أخرى.

و ما مرّ من صحيح علي بن يقطين النافي للبأس عن القران بين سورتين [1]، و نطق الأخبار بأنّها، لا تعاد إلّا من الوقت، و القبلة، و الطهور، و الركوع، و السجود [2].

و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف، فيبكي و يردّد الآية؟ قال: تردّد القرآن ما شاء [3].

و ما في مسائل علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثمّ يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي افتتح و إن كان قد ركع و سجد؟ فقال (عليه السلام): إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، و ان ركع فليمض [4].

و خبر أبي بصير أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي أمّ القرآن، فقال: إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن [5].

و مضمر سماعة أنّه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ باللّٰه من الشيطان الرجيم أنّ اللّٰه هو السميع العليم، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع [6].

و أمّا ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمّ


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 742 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 770 ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.

[3] قرب الاسناد: ص 93.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 768 ب 28 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

[5] المصدر السابق: ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 768 ب 28 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست