responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 268

الموجز الحاوي: و لا تنعقد في دون الفرسخ، إلّا بندبها حال الغيبة [1]. و لعلّه أراد أنّ العامة إذا صلّوها و أراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم و إن لم يبعدوا عن جمعتهم فرسخا، لبطلانها، لا أنّه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقل، فلم يقل بذلك أحد، و لا دلّ عليه دليل.

فلو كان هناك اخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه الحال على الجماعتين، أو على إحداهما و علم الآخرون اللحوق، لاشتراط صحّتها حينئذ بالسبق، فتبطل إذا لم يعلم تحقّق شرطها. و إن حصل البعد بين الإمامين و بعض دون آخرين اختص الآخرون بالبطلان، بشرط البعد بين العددين المعتبرين. و يحتمل صحّة جمعة الجميع.

و إن اشتبه السابق عليهما كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة، و يجوز تعميم الاشتباه و البطلان.

و إذا فقد الاقتران و الاشتباه تصحّ السابقة خاصة علم مصلّوها عند عقدها أنّ اللاحقة ستوقع أم لا، علموا عنده أن جمعة تعقد هناك إمّا لاحقه أو غيرها أم لا، علم مصلّوا اللاحقة أنّ جمعة سبقتها أو تعقد هناك أم لا، تعذّر عليهما الاجتماع و التباعد أولا، تعذّرا على أحدهما علم الآخرون به أولا أو لم يتعذّرا على أحد منهما، كما يقتضيه إطلاق الأصحاب للأصل و اجتماع الشروط.

و قد يحتمل البطلان إذا علموا بأنّ جمعته تعقد هناك إمّا لاحقة أو غيرها مع جهل مصلّيها بالحال، أو تعذر الاجتماع و التباعد عليهم مع إمكان إعلام الأولين لهم، أو الاجتماع إليهم، أو تباعدهم بناء على وجوب أحد الأمور عليهم و النهي عن صلاتهم كما صلّوها.

و قد يمنعان للأصل، أو على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة، و لمّا علموا أنّ جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكّون في صحّة


[1] الموجز الحاوي (الرسائل العشرة): ص 87.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست