responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 266

تحريمهم فلا جمعة، و إن لحقوا به في الركوع صحّت جمعتهم، و لا يشترط أن يتمكّنوا من قراءة الفاتحة، و إن لحقوا به في الركوع فالأقرب صحّة الجمعة، و لو لم يلحقوا به إلّا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة، و الأقرب أنّه لا جمعة للإمام أيضا لفوات الشرط، و هو الجماعة في الابتداء و الأثناء، و حينئذ فالأقرب جواز عدول نيّته إلى الظهر، و يحتمل الانقلاب إلى النفل و البطلان و الصحّة جمعة إن لحقوه قبل فوات الركوع الثانية [1].

و يجب تقديم الإمام العادل لا الجائر، و هو المعصوم، و يجب عليه التقدّم، فإن عجز استناب قبل الشروع فيها أو في الأثناء، و لا ينوب عنه غيره بغير استنابة على المختار.

و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حمّاد: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره [2].

و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الركعة إن دخل قبل الركوع و كان الإمام راكعا حين دخل كما يأتي في الجماعة.

و كذا يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية للنصوص على أنّ من أدرك ركعة أدرك الجمعة [3]. و في الخلاف: الإجماع عليه [4].

و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين [5]. فإنّما هو نفي [6] لحقيقتها، فإنّ حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الأخريين، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة و إن أجزأه ما أدركه، و هو


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 22.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 36 ب 20 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 41 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2، 4، 6.

[4] الخلاف: ج 1 ص 623 المسألة 392.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 42 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 7.

[6] في ب و ع «يفي».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست