اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 255
الأخبار [1] و فعلهم (عليهم السلام). و إن عجز عنها فصل بسكتة، و إن قدر على الاضطجاع على إشكال كما في التذكرة، من قيامه مقامها في الصلاة [2]، و من الأصل، بخلاف ما إذا خطب جالسا، فيتعيّن الفصل بسكتة كما في المنتهى [3] و نهاية الإحكام [4] كما في الصلاة قاعدا، و احتمل الضجعة في التذكرة [5].
و يجب رفع الصوت بهما
بحيث يسمعه العدد المعتبر في الجمعة فصاعدا للتأسّي، فقد كان صلَّى اللّٰه عليه و آله يرفع صوته إذا خطب كأنّه منذر جيش [6]، و لأنّ الوعظ إنّما يتحقّق بالإسماع، و لوجوب الاستماع و حرمة الكلام.
و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل المتقدم: فإنّ كان لهم من يخطب بهم جمعوا [7]. و فيه تردّد كما في الشرائع [8]، لضعف الأدلة مع أصل البراءة.
و في التذكرة [9] و نهاية الإحكام: لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ و لكن كانوا أو بعضهم صمّا فالأقرب الإجزاء، كما لو سمعوا و لو لم يفهموا. قال: و لا تسقط الجمعة و لا الخطبة و إن كانوا كلهم صما [10].
قلت: لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و لأنّ الوجوب إن سلم فالشرطية ممنوعة، و إن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع.
و الأقرب عدم اشتراط الطهارة
فيهما وفاقا للمحقّق [11] و ابن إدريس [12]، لا من الخبث، و لا من أكبر الأحداث، و لا من أصغرها و إن خطب في
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 31 ب 16 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها.