اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 256
المسجد للأصل، و لأنّهما ذكر، و ذكر اللّٰه حسن على كلّ حال.
و في الخلاف [1] و المبسوط [2] و الإصباح: إنّ الطهارة شرط [3]، و في الوسيلة: وجوبها [4]، و دليلهم التأسّي و الاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إنّما جعلت الجمعة لأجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام [5]، لعود الضمير عليهما، فهما كالصلاة في كلّ شيء إلّا ما أخرجه الدليل.
و وجوب الموالاة بينهما و بين الصلاة، و كونهما ذكرا هو شرط في الصلاة و بدليّتهما من الركعتين فتكونان بحكمهما لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما. و الأدلّة إن تمت أفادت الطهارة من الحدث و الخبث كما في التذكرة [6] و نهاية الإحكام [7]، و فيهما التصريح بطهارة البدن و الثوب و المكان.
و الجواب: إنّ التأسّي إنّما يجب إذا علم جهة فعلهم (عليهم السلام)، و الاحتياط معارض بالأصل، و بأنّ الاحتياط فيما لا يعلم، وجوبه أن لا يعتقد، و فيه أنّه يمكن الاحتياط بالفعل من غير اعتقاد للوجوب.
قال المحقق: ثمّ نقول: متى يجب الاحتياط إذا لم يوجد دليل الإطلاق، أم إذا وجد الأمر المطلق فسقط اعتبار الاحتياط [8]، انتهى. يعني إذا لم يوجد على التقييد نص و لا احتمل احتمالا مستندا إلى ما يتمسّك به شرعا.
و الخبر كما يحتمل التشبيه بالصلاة يحتمل تنزيلهما منزلة الركعتين، و كون الفاء للتعليل، أي قامت الخطبتان مقام الركعتين، لأنّهما صلاة، أي دعاء، و حمل الصلاة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز