responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 256

المسجد للأصل، و لأنّهما ذكر، و ذكر اللّٰه حسن على كلّ حال.

و في الخلاف [1] و المبسوط [2] و الإصباح: إنّ الطهارة شرط [3]، و في الوسيلة: وجوبها [4]، و دليلهم التأسّي و الاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إنّما جعلت الجمعة لأجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام [5]، لعود الضمير عليهما، فهما كالصلاة في كلّ شيء إلّا ما أخرجه الدليل.

و وجوب الموالاة بينهما و بين الصلاة، و كونهما ذكرا هو شرط في الصلاة و بدليّتهما من الركعتين فتكونان بحكمهما لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما. و الأدلّة إن تمت أفادت الطهارة من الحدث و الخبث كما في التذكرة [6] و نهاية الإحكام [7]، و فيهما التصريح بطهارة البدن و الثوب و المكان.

و الجواب: إنّ التأسّي إنّما يجب إذا علم جهة فعلهم (عليهم السلام)، و الاحتياط معارض بالأصل، و بأنّ الاحتياط فيما لا يعلم، وجوبه أن لا يعتقد، و فيه أنّه يمكن الاحتياط بالفعل من غير اعتقاد للوجوب.

قال المحقق: ثمّ نقول: متى يجب الاحتياط إذا لم يوجد دليل الإطلاق، أم إذا وجد الأمر المطلق فسقط اعتبار الاحتياط [8]، انتهى. يعني إذا لم يوجد على التقييد نص و لا احتمل احتمالا مستندا إلى ما يتمسّك به شرعا.

و الخبر كما يحتمل التشبيه بالصلاة يحتمل تنزيلهما منزلة الركعتين، و كون الفاء للتعليل، أي قامت الخطبتان مقام الركعتين، لأنّهما صلاة، أي دعاء، و حمل الصلاة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز


[1] الخلاف: ج 1 ص 618 المسألة 386.

[2] المبسوط: ج 1 ص 147.

[3] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 627.

[4] الوسيلة: ص 103.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 4.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 30.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 36.

[8] المعتبر: ج 2 ص 286.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست