responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 255

الأخبار [1] و فعلهم (عليهم السلام). و إن عجز عنها فصل بسكتة، و إن قدر على الاضطجاع على إشكال كما في التذكرة، من قيامه مقامها في الصلاة [2]، و من الأصل، بخلاف ما إذا خطب جالسا، فيتعيّن الفصل بسكتة كما في المنتهى [3] و نهاية الإحكام [4] كما في الصلاة قاعدا، و احتمل الضجعة في التذكرة [5].

و يجب رفع الصوت بهما

بحيث يسمعه العدد المعتبر في الجمعة فصاعدا للتأسّي، فقد كان صلَّى اللّٰه عليه و آله يرفع صوته إذا خطب كأنّه منذر جيش [6]، و لأنّ الوعظ إنّما يتحقّق بالإسماع، و لوجوب الاستماع و حرمة الكلام.

و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل المتقدم: فإنّ كان لهم من يخطب بهم جمعوا [7]. و فيه تردّد كما في الشرائع [8]، لضعف الأدلة مع أصل البراءة.

و في التذكرة [9] و نهاية الإحكام: لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ و لكن كانوا أو بعضهم صمّا فالأقرب الإجزاء، كما لو سمعوا و لو لم يفهموا. قال: و لا تسقط الجمعة و لا الخطبة و إن كانوا كلهم صما [10].

قلت: لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و لأنّ الوجوب إن سلم فالشرطية ممنوعة، و إن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع.

و الأقرب عدم اشتراط الطهارة

فيهما وفاقا للمحقّق [11] و ابن إدريس [12]، لا من الخبث، و لا من أكبر الأحداث، و لا من أصغرها و إن خطب في


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 31 ب 16 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 29.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 327 س 11.

[4] نهاية الإحكام: ج 2 ص 36.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 30.

[6] الجامع الصغير: ج 2 ص 105.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 6.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 95.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 السطر الأخير.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 36.

[11] المعتبر: ج 2 ص 285.

[12] السرائر: ج 1 ص 291.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست