اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 239
الحضور إذا انعقدت سلمناه، و ليس ممّا نحن فيه، و إطلاق الأمر مسلّم، لكن لا خلاف في تقيّده بعدد. و إن قال: إنّ صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقيّد بها، فيؤخذ بالمتفق عليه من باب الأخذ بأقلّ ما قيل. فضعفه في غاية الظهور، لتناقض القولين، و أمّا إحصاء السبعة بهؤلاء فإنّما هو تمثيل و تنبيه على الاختصاص بالإمام.
و في المنتهى: إنّ الأمر للسبعة لا ينفي عن الأقلّ إلّا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط، و كلاهما لا يعارضان النصّ، و النص في خبر ابن مسلم على أنّها لا تجب على الأقلّ مبني على الغالب، إذ من المستبعد انفكاك المصير من العدد، و الذي ذكر من الحاكم و غيره و إن كان الحكم إنّما هو على الغالب. قال:
و هذا التأويل و إن كان بعيدا إلّا أنّه أولى من الاسقاط، و يؤيّده تعديده لمن ذكره [1].
و في التذكرة: إنّه ليس نصّا على المطلوب المصير، لأنّ أقلّ من السبعة قد يكون أقل من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الأدلّة [2]. قلت هو في البعد كمتلوه.
و هو أي العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام كما قال به أحمد [4] و الشافعي في أحد أقواله [5]، وفاقا للشيخ و من بعده. قال: لا نصّ لأصحابنا فيه، و الذي يقتضيه مذهبهم أنّه لا تبطل الجمعة، سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلّا الإمام. قال: دليلنا أنّه قد دخل في صلاة الجمعة و انعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز إبطالها إلّا بيقين [6]، انتهى.