responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 239

الحضور إذا انعقدت سلمناه، و ليس ممّا نحن فيه، و إطلاق الأمر مسلّم، لكن لا خلاف في تقيّده بعدد. و إن قال: إنّ صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقيّد بها، فيؤخذ بالمتفق عليه من باب الأخذ بأقلّ ما قيل. فضعفه في غاية الظهور، لتناقض القولين، و أمّا إحصاء السبعة بهؤلاء فإنّما هو تمثيل و تنبيه على الاختصاص بالإمام.

و في المنتهى: إنّ الأمر للسبعة لا ينفي عن الأقلّ إلّا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط، و كلاهما لا يعارضان النصّ، و النص في خبر ابن مسلم على أنّها لا تجب على الأقلّ مبني على الغالب، إذ من المستبعد انفكاك المصير من العدد، و الذي ذكر من الحاكم و غيره و إن كان الحكم إنّما هو على الغالب. قال:

و هذا التأويل و إن كان بعيدا إلّا أنّه أولى من الاسقاط، و يؤيّده تعديده لمن ذكره [1].

و في التذكرة: إنّه ليس نصّا على المطلوب المصير، لأنّ أقلّ من السبعة قد يكون أقل من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الأدلّة [2]. قلت هو في البعد كمتلوه.

و في الإشارة: إنّها إنّما تنعقد بالسبعة [3].

و هو أي العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام كما قال به أحمد [4] و الشافعي في أحد أقواله [5]، وفاقا للشيخ و من بعده. قال: لا نصّ لأصحابنا فيه، و الذي يقتضيه مذهبهم أنّه لا تبطل الجمعة، سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلّا الإمام. قال: دليلنا أنّه قد دخل في صلاة الجمعة و انعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز إبطالها إلّا بيقين [6]، انتهى.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 318 س 1، مع اختلاف.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 146 س 38.

[3] اشارة السبق: ص 97، و فيه: «ستّة».

[4] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 177.

[5] الام: ج 1 ص 191.

[6] الخلاف: ج 1 ص 600 المسألة 360.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست