responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 238

أدناه [1]. و ما مرّ من أخبار زرارة [2] و محمد بن مسلم [3] و عمر بن يزيد [4].

و في المختلف بعد الاقتصار على خبر ابن مسلم: إنّ في الطريق الحكم بن مسكين، و لا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحّة السند، و نعارضه بما تقدم من الأخبار، و يبقى عموم القرآن سالما عن المعارض [5].

و فيه: أنّه لا تعارض على قولنا، فإنّ أخبار الخمسة إنّما تدلّ على السقوط عمّا دون الخمسة، و هو لا يقتضي الوجوب العيني، مع أنّ أخبار السبعة كثيرة، و منها صحيحين.

و قال المحقّق رحمه اللّٰه بعد الاقتصار عليه أيضا: نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة، لأنّها أكثر ورودا و نقلة و مطابقة لدلالة القرآن. قال: و لو قال: الأخبار بالخمسة لا تتضمّن الوجوب، و ليس البحث في الجواز، بل في الوجوب، و رواية محمد بن مسلم تتضمّن سقوط الوجوب عمّن قلّ عددهم عن السبعة، فكانت أدلّ على موضع النزاع.

قلنا: ما ذكرته و إن كان ترجيحا، لكن روايتنا دالّة على الجواز، و مع الجواز تجب، لقوله تعالى «فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقّن بخبر الواحد، و لا كذا مع العمل بالأخبار التي تلوناها، على أنّه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم، لأنّه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها [6]، انتهى.

و فيه: أنّ الجواز إنّما يستلزم أحد الوجوبين، و لا يعيّن العيني و إن أراد تعيّن


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 7 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 9.

[4] المصدر السابق ح 10.

[5] مختلف الشيعة: ج 2 ص 209.

[6] المعتبر: ج 2 ص 282.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست