responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 236

و الوجه أنّ عليهم تجديد نيّة الاقتداء بالثاني.

و تردّد في التذكرة [1] و نهاية الإحكام [2] من أنّه خليفة الأوّل، فينزّل منزلته، و من وجوب تعين الإمام.

و في المنتهى: لو لم يستخلفوا و نووا الانفراد، فهل يتمّون الجمعة أو ظهرا أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصا، و الوجه وجوب الاستخلاف، فمع عدمه تبطل الجمعة [3]. و في التحرير أيضا التردّد في بطلان الجمعة حينئذ [4].

و لو انفردوا ثمّ تقدّم إمامهم بعد أن نووا الانفراد ابتنى على أنّه هل يجوز للمنفرد تجديد نيّة الاقتداء؟ ثمّ الإمام الثاني يجوز أن يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بإدراك الإمام الأوّل قبل الركوع أو فيه، أمّا إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردّد كما في التذكرة [5].

و استقرب الجواز في المنتهى [6] و التحرير [7]. و لا يجوز أن يكون ممّن لم يدخل معهم في الصلاة، لأنّه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للإمام المأمومين، و جوّزه في المنتهى [8].

و كذا الكلام لو أحدث الإمام بعد الدخول عمدا أو سهوا أو أغمي عليه و لو أحدث جاز أن يستخلف من يتمّ بهم إجماعا كما في التذكرة [9] و المنتهى [10].

و قال أبو حنيفة: إنّ تعمد الحدث بطلت صلاتهم [11].


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 146 س 26.

[2] نهاية الإحكام: ج 2 ص 18.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 335 س 19.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 45 س 23.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 146 س 15.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 335 س 21.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 45 س 24.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 335 س 11.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 145 س 38.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 334 السطر الأخير.

[11] بدائع الصنائع: ج 1 ص 226، فتح العزيز: ج 4 ص 557.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست