responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 234

و يعلل بأمرين:

أحدهما: أنّ الاذن حاصل من الأئمة الماضين (عليهم السلام)، فهو كالاذن من إمام الوقت، و إليه أشار الشيخ في الخلاف- يعني بما سمعته من العبارة التي تعجّب منها ابن إدريس، و قد عرفت معناها- قال: و يؤيّده صحيح زرارة، قال: حثّنا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟

فقال: لا، إنّما عنيت عندكم، و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء، فهذا أولى.

و التعليل الثاني أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض. ثمّ قال: و التعليلان حسنان، و الاعتماد على الثاني [1].

قلت: يعني به أنّ الإذن العام موجود، فلا حاجة إلى إذن خاصّ بشخص أو أشخاص بأعيانهم.

ثمّ قال: إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان: يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة، و لم يسقط الاستحباب، و ظاهرهما أنّه لو أتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر، فالاستحباب إنّما هو في الاجتماع، أو بمعنى أنّه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير. و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة، لأنّ قضية التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب، إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار و الأمصار، و نقل الفاضل فيه الإجماع [2]، انتهى.

و يكفيك ما عرفته من الكلام على أدلّة الجواز، و ما سبق على العينيّة لا مع الإمام و نائبه. و لا تغفلنّ عمّا نبّهناك عليه، من أنّه لا فرق بين زمني الغيبة و الظهور في كون الوجوب عينيّا أو تخييريّا على القول الثاني، فإنّها إنّما تجب عندهم عينا عند الظهور إذا وجد الإمام أو نائبه بخصوصه كأمرائه، فإذا لم يوجدا تخيّر


[1] ذكري الشيعة: ص 231 س 11.

[2] المصدر السابق س 17.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست