اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 219
إشكال، أقربه المنع، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم و ان كانوا هم الذين يوجّهونه، و قول علي (عليه السلام): لا يؤم الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة، و لأنّه فاقد حاسّة لا يختلّ به شيء من شرائط الصلاة، فأشبه الأصم. نعم البصير أولى، لتوقّيه من النجاسات [1].
و في التذكرة: هل البصير أولى؟ يحتمل ذلك، لأنّه يتوقّى النجاسات، و الأعمى لا يتمكّن من ذلك. و يحتمل العكس، لأنّه أخشع في صلاته من البصير، لأنّه لا يشغله بصره عن الصلاة، و كلاهما للشافعيّة، و نص الشافعي على التساوي، و هو أولى، لأنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله قدّم الأعمى كما قدّم البصير [2].
و استدلّ فيها و في المنتهى علي جواز إمامته مع ما ذكره في النهاية بأنّه صلَّى اللّٰه عليه و آله استخلف ابن أم مكتوم يؤمّ الناس و كان أعمى، قال: قال الشعبي: غزا النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله ثلاث عشر غزوة كلّ ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلّي بالناس، و بعموم: يؤمّكم أقرأكم [3].
قلت: و في الحسن أنّ زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف الأعمى، فقال: نعم إذا كان له من يسدّده و كان أفضلهم [4]. و أرسل في الفقيه عن الصادقين (عليهما السلام): لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به، و كان أكثرهم قراءة وافقههم [5]. و في حسن الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة، قال: يعيد و لا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا [6].
و مرّ في بحث القنوت إمامة أبي بصير لابن مسلم، و لكن قال علي (عليه السلام) في