responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 219

إشكال، أقربه المنع، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم و ان كانوا هم الذين يوجّهونه، و قول علي (عليه السلام): لا يؤم الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة، و لأنّه فاقد حاسّة لا يختلّ به شيء من شرائط الصلاة، فأشبه الأصم. نعم البصير أولى، لتوقّيه من النجاسات [1].

و في التذكرة: هل البصير أولى؟ يحتمل ذلك، لأنّه يتوقّى النجاسات، و الأعمى لا يتمكّن من ذلك. و يحتمل العكس، لأنّه أخشع في صلاته من البصير، لأنّه لا يشغله بصره عن الصلاة، و كلاهما للشافعيّة، و نص الشافعي على التساوي، و هو أولى، لأنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله قدّم الأعمى كما قدّم البصير [2].

و استدلّ فيها و في المنتهى علي جواز إمامته مع ما ذكره في النهاية بأنّه صلَّى اللّٰه عليه و آله استخلف ابن أم مكتوم يؤمّ الناس و كان أعمى، قال: قال الشعبي: غزا النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله ثلاث عشر غزوة كلّ ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلّي بالناس، و بعموم: يؤمّكم أقرأكم [3].

قلت: و في الحسن أنّ زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف الأعمى، فقال: نعم إذا كان له من يسدّده و كان أفضلهم [4]. و أرسل في الفقيه عن الصادقين (عليهما السلام): لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به، و كان أكثرهم قراءة وافقههم [5]. و في حسن الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة، قال: يعيد و لا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا [6].

و مرّ في بحث القنوت إمامة أبي بصير لابن مسلم، و لكن قال علي (عليه السلام) في


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 150.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 179 س 4.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 371 س 11، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 179 س 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 379 ح 1109.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست