responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 215

عليه في الإسلام، و المعرفة بفقه الصلاة، و الإفصاح في الخطبة و القرآن، و إقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه، و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام [1].

و يجوز أن لا يريد إلّا ذكر صفات منصوب الإمام كما فعله الشيخ [2] و الفاضلان [3] و غيرهم و إن لم يرده، فإنّما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت بهذه الشروط و جواز عقدها بهذه الشروط، أمّا وجوبه بها عينا فكلا.

و كذا الحلبي إنّما يظهر منه وجوب حضورها عينا إذا انعقدت، و لا يشترط في العقد إذن الإمام إذا تعذر، فقال: لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين و أذان و إقامة و خطبة في أول الوقت مقصورة على حمد اللّٰه و الثناء عليه بما هو أهله، و الصلاة على محمد و آله المصطفين، و وعظ و زجر، بشرط حضور أربعة نفر معه. فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبتين، و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل بالغ حرّ سليم مخلّى السرب حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما [4].

و قال الصدوق في الأمالي: و الجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة و في سائر الأيام سنة [5]. و في المقنع: إن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين، و إن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعا بتسليمة واحدة [6]. و لم يذكر فيهما


[1] الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 24.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 337.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 94، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 144 س 39.

[4] الكافي في الفقه: ص 151.

[5] أمالي الصدوق: ص 513.

[6] المقنع: ص 45.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست