و أمّا إيماؤه إلى يمينه فلقوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي: إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك [2]. و للجمع بينهما اقتصر على الإيماء بمؤخّر العين.
و أمّا تسليم الإمام واحدة مستقبل القبلة، فلقوله (عليه السلام) في صحيح المرادي: إذا كنت إماما فسلّم تسليمة و أنت مستقبل القبلة [3].
و أمّا إيماؤه إلى اليمين فلقوله (عليه السلام) في خبر عبد الحميد بن عواض، إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك [4]. و للجمع بينهما اقتصر على الإيماء.
و عن أبي بكر الحضرمي: إنّه سأله (عليه السلام) فقال: إنّي أصلّي بقوم فقال: تسلّم واحدة، و لا تلتفت [5]. و الفرق بينه و بين المنفرد أنّ المنفرد يومئ إلى من على يمينه من الملكين، و الإمام إليه و إلى المأمومين.
و أمّا إيماء المأموم إلى الجانبين فبه خبرا عبد الحميد بن عواض [6] و المرادي:
أنّه يسلّم تسليمة عن يمينه و اخرى عن يساره [7]، و إنّما حمل على الإيماء احتياطا.
و أمّا اقتصاره على واحدة إذا لم يكن على يساره أحد، فللأصل و خبر عنبسة أنّه سأله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام، و ليس على يساره أحد كيف يسلّم؟ قال: تسليمة عن يمينه [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1009 ب 2 من أبواب التسليم ح 11.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 1.