اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 138
و روى الصدوق و في العلل مسندا عن الفضل بن عمر أنّه سأله (عليه السلام) لأي علّة يسلّم على اليمين و لا يسلّم على اليسار؟ قال: لأنّ الملك الموكّل يكتب الحسنات على اليمين، و الذي يكتب السيئات على اليسار، و الصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار، قال: فلم لا يقال «السّلام عليك» و على اليمين واحد و لكن يقال: السّلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلّم عليه و على من في اليسار، و فضل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه. قال: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه و لكن يكون بالأنف لمن صلّى وحده و بالعين لمن يصلّي يقوم؟ قال: لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، و صاحب اليمين على الشدق الأيمن، و يسلّم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته. قال: فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردا على الإمام و يكون عليه و على ملكيه، و تكون الثانية على يمينه و الملكين الموكّلين به، و تكون الثالثة على يساره و الملكين الموكّلين به.
و من لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن تكون يمينه على الحائط و يساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره [1].
و افتى بما فيه في الفقيه [2] و المقنع إلّا أنّه قال: لا تدع التسليم على يمينك، كان على يمينك أحد أو لم يكن [3]، و قال: إنّك تسلّم على يسارك أيضا، إلّا أن لا يكون على يسارك أحد، إلّا أن تكون بجنب الحائط فتسلّم على يسارك. و نحوه عن أبيه [4].
قال الشهيد: و لا بأس باتباعهما، لأنهما جليلان لا يقولان إلّا عن ثبت [5].