اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 129
عباد اللّٰه الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة [1].
و ما رواه الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر أنّه سأله (عليه السلام) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، فقال: لأنّه تحليل الصلاة [2].
و لأن التسليم واجب بنصّ الآية [3]، و لا شيء منه بواجب في غير الصلاة.
و فيه أنّه يحتمل التسليم لأمره و الإطاعة. و لأنّه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالإتمام. و فيه أنّها تبطل بنيّة الإتمام.
و على الوجوب هل هو جزء من الصلاة؟ ذكر السيد في الناصرية: إنّه لم نجد به نصا من الأصحاب، ثمّ قوى الجزئية و الركنية، و استدل بأنّ كلّ من قال بأنّ التكبير من الصلاة ذهب إلى أنّ التسليم منها [4]. و الجزئية خيرة التذكرة [5] و المنتهى [6]، و يدلّ عليه خبرا [7] أبي بصير [8]، و خصوصا الأوّل.
و زاد المصنف أنّه ذكر شرع في محل من الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة، فكان منها كالتشهّد، و الأخبار و الأوّلة و الأصل تعضد العدم، و هو مذهب أبي حنيفة [9]، و إليه يميل البشرى قال: لا مانع أن يكون الخروج بالسلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، و أن يجب السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته بعده، للحديث الذي رواه ابن أذنيه عن الصادق (عليه السلام) في وصف صلاة النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله في السماء: إنّه لمّا صلَّى أمر أن يقول للملائكة: السّلام عليكم و رحمه اللّٰه
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسليم ح 8.