و يجوز الجمع كما في الفقيه [2] و المقنع [3] و النهاية [4] و التهذيب [5] و المصباح [6] و مختصره [7] و كتب المحقّق [8].
و يستحبّ اتفاقا، لكنهما مستحبّان عند الجمع عند المصنف و موافقيه. و قال المحقّق: بأيهما بدأ كان الثاني مستحبّا [9].
قال الشهيد: و هذا قول حدث في زمانه فيما أظنّه أو قبله بيسير، يعني أنّ السّلام علينا مستحب البتة، و إنّما الواجب- إن وجب التسليم- هو السّلام عليكم [10] انتهى.
و بالجمع خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال- بعد ما سمعته من الدعاء و التحيّات-: ثمّ قل السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته، السّلام على أنبياء اللّٰه و رسله، السّلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين، السّلام على محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبيّين لا نبي بعده، السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، ثمّ تسلّم [11].
و في خبر آخر له: إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي و آله، و تقول «السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين»، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت