responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 131

و لا من المسلمين غير أبي حنيفة [1].

قلت: نعم إذا تعمّد الحدث.

و يجوز الجمع كما في الفقيه [2] و المقنع [3] و النهاية [4] و التهذيب [5] و المصباح [6] و مختصره [7] و كتب المحقّق [8].

و يستحبّ اتفاقا، لكنهما مستحبّان عند الجمع عند المصنف و موافقيه. و قال المحقّق: بأيهما بدأ كان الثاني مستحبّا [9].

قال الشهيد: و هذا قول حدث في زمانه فيما أظنّه أو قبله بيسير، يعني أنّ السّلام علينا مستحب البتة، و إنّما الواجب- إن وجب التسليم- هو السّلام عليكم [10] انتهى.

و بالجمع خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال- بعد ما سمعته من الدعاء و التحيّات-: ثمّ قل السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته، السّلام على أنبياء اللّٰه و رسله، السّلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين، السّلام على محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبيّين لا نبي بعده، السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، ثمّ تسلّم [11].

و في خبر آخر له: إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي و آله، و تقول «السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين»، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت


[1] ذكري الشيعة: ص 207 س 31.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 319 ذيل الحديث 944.

[3] المقنع: ص 29.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 311.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 100 ح 141.

[6] مصباح المتهجد: ص 44.

[7] لا يوجد لدينا.

[8] المعتبر: ج 2 ص 234، شرائع الإسلام: ج 1 ص 89.

[9] المعتبر: ج 2 ص 234.

[10] ذكري الشيعة: ص 207 س 14.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 990 ب 3 من أبواب التشهد ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست