اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 128
غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و إن كنت قد تشهّد فلا تعد [1].
و خبر غالب بن عثمان أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته و يتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم، قال: تمت صلاته [2]. و صحيح زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل صلّى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فقد تمت صلاته [3]. و أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم، قال: تمت صلاته [4]. و إنّما تنفي هذه الأدلّة جزئيته للصلاة على أنّه في الأربعة الأخيرة ممنوع.
و أوجبه الحسن [5] و السيدان [6] و سلّار [7] و الحلبي [8] و بنو حمزة [9] و السعيد [10] و المصنف في المنتهى [11]. قال فخر الإسلام في شرح الإرشاد: استقرّ رأيه عليه، للتأسي و الاحتياط [12]، و الأمر به في الأخبار، و جعله فيها تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: فيمن رعف قبل التشهّد فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم [13]. و في خبره أيضا:
إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله و تقول: السلام علينا و على
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1012 ب 3 من أبواب التسليم ح 6.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.
[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 2.