responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 128

غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و إن كنت قد تشهّد فلا تعد [1].

و خبر غالب بن عثمان أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته و يتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم، قال: تمت صلاته [2]. و صحيح زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل صلّى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فقد تمت صلاته [3]. و أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم، قال: تمت صلاته [4]. و إنّما تنفي هذه الأدلّة جزئيته للصلاة على أنّه في الأربعة الأخيرة ممنوع.

و أوجبه الحسن [5] و السيدان [6] و سلّار [7] و الحلبي [8] و بنو حمزة [9] و السعيد [10] و المصنف في المنتهى [11]. قال فخر الإسلام في شرح الإرشاد: استقرّ رأيه عليه، للتأسي و الاحتياط [12]، و الأمر به في الأخبار، و جعله فيها تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها.

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: فيمن رعف قبل التشهّد فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم [13]. و في خبره أيضا:

إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله و تقول: السلام علينا و على


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1012 ب 3 من أبواب التسليم ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 2.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 174.

[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 231 المسألة 82، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 496 س 20.

[7] المراسم: ص 69.

[8] الكافي في الفقه: ص 119.

[9] الوسيلة: ص 96.

[10] الجامع للشرائع: ص 84.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 295 س 26.

[12] لا يوجد لدينا.

[13] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1004 ب 1 من أبواب التسليم ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست