responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 109

مقعيا [1]، انتهى.

و يحتمل أن يكون الكلّ من الخبر، و أن ينتهي عند قوله: «فتجافى» و عند تفسير الإقعاء. و اقتصر الأكثرون و منهم المصنف في غير الكتابين على كراهيته بين السجدتين [2]. و يحتمله الخلاف كما يحتمله الكتاب مع ما بعدها.

و اقتصر الشيخ في النهاية على نفي البأس عنه بينهما [3]، و الصدوق في الفقيه على نفيه عنه بينهما و بين الاولى و الثانية و الثالثة و الرابعة [4]. و بنوا حمزة [5] و إدريس [6] و سعيد [7] على كراهيته في التشهد، و بين السجدتين، و يحتمله المختلف [8]. و قال ابنا إدريس و سعيد: إنّه في التشهد أكره.

قلت: لطول الجلوس فيه، و نفي البأس عنه بينهما نصّا.

و الإقعاء من القعو، و هو- كما حكاه الأزهري عن أبي العباس، عن ابن الأعرابي- أصل الفخذ [9]، فهو الجلوس على القعوين، إمّا بوضعهما على الأرض و نصب الساقين و الفخذين قريبا من إقعاء الكلب- و الفرق أنّه يفترش الساقين و الفخذين أو بوضعهما على العقبين.

و هو المعروف عند الفقهاء، للنصوص عليه في خبري زرارة [10] و حريز [11].

و في معاني الأخبار [12] كالأوّل عند اللغويين، و هو يستلزم أن يعتمد على الأرض


[1] معاني الأخبار: ص 300 ح 1.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 122 س 28، منتهى المطلب: ج 1 ص 290 س 29، و إرشاد الأذهان: ج 1 ص 255.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 297.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 314 ذيل الحديث 229.

[5] الوسيلة: ص 97.

[6] السرائر: ج 1 ص 227.

[7] الجامع للشرائع: ص 77.

[8] مختلف الشيعة: ج 2 ص 189.

[9] تهذيب اللغة: ج 3 ص 32.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5.

[12] معاني الأخبار: ص 300 ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست