اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 111
و للعامة قول بعدمه على السامع [1]في أحد عشر: موضعا في آخر الأعراف و هو أوّلها، و في الرعد و النحل و بني إسرائيل و مريم، و في الحج في موضعين، و أسقط أبو حنيفة ثانيهما [2]، و في الفرقان و النمل و ص و الانشقاق و أسقطه الشافعي [3].
و يجب على الأوّلين في العزائم بالنص و الإجماع، و هي أربع في «الم تنزيل و حم السجدة و النجم و العلق»، و أسقط الشافعي في القديم النجم و العلق [4] كالانشقاق. و قال في الحديث: سجدات القرآن أربع عشرة، كلّها مسنونة، و هي غير ما في «ص» [5].
و موضع السجود عندنا في «حم» قوله تعالى «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» و عند أكثر العامّة لا يسأمون [6].
و في المعتبر: قال الشيخ في الخلاف: موضع السجود في «حم السجدة» عند قوله «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ». و قال في المبسوط: عند قوله «إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» و الأوّل أولى [7].
قلت: ليس في الخلاف إلّا أنّه عند قوله «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» ثمّ نصّ على أنّه أمر، و الأمر يقتضي الفور عندنا، فيجب السجود، عقيب الآية [8]. فلا خلاف بين الكتابين، ثمّ كيف تكون السجود عند قوله:
«وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ» أولى و يتصل به ما بعده و خصوصا الذي خلقهن؟! و لا يجب على السامع من غير استماع كما في السرائر [9] و حكي عن